فرع: جرح في الحرب ثم مات بعد انقضائهافإن جرح في الحرب، فمات بعد انقضاء الحرب
... فالمشهور من المذهب: أن حكمه حكم الموتى يغسل ويصلى عليه.
وحكى في " الإبانة " ق\109 قولاً آخر: أن حكمه حكم الشهيد.
وقال أبو حنيفة: (إن أكل، أو شرب، أو أوصى
... لم يثبت له حكم الشهادة، وإن مات قبل ذلك
ثبت له حكم الشهادة) .
وقال مالك: (إن أكل، أو شرب، أو بقي يومين أو ثلاثة
... فحكمه حكم الموتى، وإن لم يأكل، ولم يشرب، ولم يبق
فحكمه حكم الشهيد) .
دليلنا: أنه مات بعد انقضاء الحرب، فهو كما لو أكل، أو شرب، أو بقي ثلاثًا.
فرع: المقتول خارج الصفإذا انكشف الصف عن مقتول من المسلمين
... فإنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، سواء كان به أثر أو لم يكن.
وقال أبو حنيفة، وأحمد رحمة الله عليهما: (إن لم يكن به أثر
... غسل، وصلي عليه) .
وقال أبو حنيفة: (إن كان به دم يخرج من عينه أو أذنه
... لم يغسل، وإن كان يخرج من أنفه أو ذكره أو دبره
غسل) .
دليلنا: أن الظاهر أنه مقتول بسبب الحرب، فلم يغسل، ولم يصل عليه، كما لو كان به أثر.