ومنهم من قال: يأخذ خير المعيبين، إذا خيره رب المال.
ومنهم من قال: أراد به: يأخذ الوسط، وقد يسمى الوسط خيرا، قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} البقرة: 143 البقرة: 143 . وقال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} آل عمران: 110 آل عمران: 110 ، يعني: أوسطها وأعدلها.
ومن قال بهذا اختلفوا على وجهين:
فمنهم من قال: يأخذ أوسطها قيمة، وهو أن يقال: كم قيمة فرض أجود هذه المراض؟ فإذا قيل: عشرون.. فيقال: كم قيمة أوسطها؟ فيقال: خمسة عشر. فيقال: كم قيمة أقلها؟ فيقال: عشرة، فإنه يأخذ ما قيمته خمسة عشر، فأما الوسط في العيب: فلا يعتبر.
ومنهم من قال: يعتبر وسطا في العيب والقيمة جميعا.
والصحيح: قول ابن خيران، وقد نص الشافعي عليه في " الأم " 2/9 .
مسألة: إذا كان النصاب صحيحا فلا تؤخذ المراضقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (ولا يأخذ مريضا، وفي الإبل عدد صحيح) .
وقال في موضع آخر: (ولا يأخذ مريضا، وفي الإبل عدده صحيح) .
قال أصحابنا: وكلاهما صحيح.
أما قوله: (وفي الإبل عدد صحيح) ، يعني: لا يأخذ الفرض مريضا، وفي الإبل عدد صحيح، يعني: بعض المال صحيحا.