فرع اختلف قول القافةفإن ألحقته القافة بأحدهما، ثم جاء الآخر بقافة أخرى وألحقته بالثاني.. لم يلحق بالثاني؛ لأن القائف كالحاكم، ولو حكم حاكم بعين لرجل.. لم يحكم بها لآخر بحكم حاكم آخر.
وهكذا: لو قال القائف - بعد أن ألحقه بأحدهما -: أخطأت، وإنما هو ابن الآخر.. لم يقبل قوله، كما لو حكم الحاكم بعين لرجل، ثم تغير اجتهاده.. فإنه لا ينقض.
فرع عرض الميت على القافةوإن مات الولد قبل أن يعرض على القافة.. فهل يعرض قبل الدفن؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يعرض؛ لأن التمييز قد يقع بالأشباه الغامضة، وذلك ينقطع بالموت، وإنما تبقى الأشباه الظاهرة.
والثاني - وهو قول أبي إسحاق، وهو المشهور -: أنه يعرض؛ لأن إلحاقه بالشبه، وذلك ممكن بعد الموت.
فإن قلنا: لا يجوز أن يعرض الميت، أو كان قد دفن وتغير، وله ولد.. فإنه يعرض على القافة، ويقوم مقامه في الانتساب.
قال المسعودي في " الإبانة " ق\366 : وإن ألقت سقطًا، فإن كان قد تخطط.. فإنه يرى القافة، وإن لم يتخطط لم يرى القافة
وإن مات الأبوان أو أحدهما، وقلنا: لا يجوز عرض الميت، أو كانا قد دفنا.. قال ابن اللبان: فإن عصبة الميت وقرابته تعرض على القافة، مثل أبي الميت وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وسائر أولاد آباء الميت الذكور والإناث، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لعل عرقا نزعه» .