فمنهم من قال: هو كالهبة، وفيه قولان.
ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا، كالنكاح.
وإن أولد منها ولدًا.. كان ابنا له ومملوكًا له، ولا يعتق عليه، بل يكون موقوفًا على عتقه، ويلزمه أن ينفق عليه بحكم الملك لا بحكم النسب.
فرع سفر المكاتب بالمال) : وإن أراد المكاتب أن يسافر بالمال بغير إذن المولى فقد قال الشافعي في موضع: (يجوز) ، وقال في موضع: (لا يجوز) .
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأن في ذلك تغريرًا بالمال.
والثاني: يجوز؛ لأن فيه تنمية المال.
ومنهم من قال: إن كان السفر طويلًا.. لم يجز، وإن كان قصيرًا.. جاز. والأول أصح.
مسألة حرمة وطء المكاتبة) : إذا كاتب الرجل أمة له.. حرم عليه وطؤها؛ لأن ملكه على رقبتها قد ضعف وزال ملكه عن منفعتها. ولهذا لو وطئها غيره بشبهة.. وجب عليه المهر لها.
فإن خالف السيد ووطئها.. فلا حد عليه، سواء علم بالتحريم أو لم يعلم. وبه قال جماعة الفقهاء إلا الحسن البصري، فإنه قال: يجب عليه الحد إذا علم تحريم وطئها.