عتقه؛ لأنه ليس في ذلك إضرار بغيره. وإن قلنا: إن كسبه وقيمته للأم.. لم ينفذ عتقه؛ لأن في ذلك إسقاط حقها من الكسب والقيمة.
فرع ولد المكاتبة جارية) : وإن كان ولد المكاتبة جارية، قلنا: إن ولد المكاتبة موقوف.. فلا يجوز للسيد وطؤها، كما لا يجوز له وطء أمها، فإن خالف ووطئها.. فلا حد عليه، كما لو وطئ أمها.
فإن كانا عالمين بالتحريم.. عزرًا. وإن كانا جاهلين.. لم يعزرًا.
وإن كان أحدهما عالمًا والآخر جاهلًا.. عزر العالم منهما دون الجاهل. وأما المهر: فإن قلنا: إن الكسب للسيد.. فلا مهر عليه.
وإن قلنا: إن الكسب للأم.. وجب عليه المهر للمكاتبة.
وإن قلنا: إنه موقوف.. أخذ منه المهر ووقف.
وإن افتضها أو أفضاها.. كان أرش الافتضاض وقيمتها للإفضاء ككسبها على ما مضى.
وإن أحبلها.. كان ولده منها حرًا، ويلحقه نسبه، وتصير أم ولد له؛ لأنها حملت منه بحر في ملكه.
وأما قيمتها: فقال أكثر أصحابنا: لا يجب عليه قيمتها؛ لأن القيمة تجب لمن يملكها، والأم لا تملكها.
وقال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون في قيمتها قولان هاهنا، كما لو أتلفت. ولا يجب عليه قيمة ولدها؛ لأنها تضعه في ملكه.
وإن كان للمكاتبة أمة.. لم يجز للسيد وطؤها؛ لأنها ملك للمكاتبة.
فإن خالف ووطئها.. فلا حد عليه لشبهة الملك؛ لأنه يملك مالكها، ويجب عليه المهر، ويدفعه إلى المكاتبة؛ لأن كسب جاريتها لها.