السيد؛ لأنه باع نفسه بأكثر من قيمتها، فإذا أذن له سيده في ذلك.. فهو كما لو وهب لأجنبي مالا بإذن سيده على ما مضى.
فإن فدى نفسه.. بقي على الكتابة، وإن لم يكن معه مال يفدي به نفسه، أو كان معه مال وامتنع من فدية نفسه.. كان للأجنبي المجني عليه أن يرفعه إلى الحاكم ليعجزه ويرده إلى الرق، ويباع في أرش جنايته.
وإن اختار السيد أن يفديه من ماله ليبقى على الكتابة.. جاز، وفيما يلزمه أن يفديه به قولان:
أحدهما: بأقل الأمرين.
والثاني: بأرش الجناية بالغا ما بلغ.
قال الطبري: فإن قال السيد: ضمنت فداءه.. ففيما يلزمه قولان:
أحدهما: أقل الأمرين.
والثاني: يلزمه أرش الجناية بالغا ما بلغ.
وإن قال: ضمنت أرش الجناية.. لزمه أرش الجناية بالغا ما بلغ قولا واحدا.
وإن اختار السيد الفداء، ثم رجع.. نظر فيه:
فإن كان العبد باقيا.. فله الرجوع، ويباع في الجناية. وإن مات العبد بعد اختيار الفداء.. لم يصح رجوع السيد. وإن أعتقه السيد قبل الأداء.. لزمه أن يفدي العبد؛ لأنه أتلف رقه بالإعتاق، فلزمه ضمانه، كما لو قتله. ولكن لا يلزمه إلا أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمته قولا واحدا؛ لأنه لا يمكنه بيعه.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: يلزمه أقل الأمرين.
والثاني: يلزمه الأرش بالغا ما بلغ. وليس بشيء.
وإن أدى إلى السيد مال الكتابة قبل الأرش.. عتق العبد بالأداء ولا شيء على المولى؛ لأنه مجبور على القبض، وعلى المكاتب بعد الإعتاق ضمان أرش الجناية