قال القفال: لا تصير أم ولد له قولًا واحدًا.
وقال الشيخ أبو حامد: هل تصير الجارية أم ولد له؟ فيه قولان:
أحدهما: لا تصير أم لد له، وهو اختيار المزني؛ لأنها علقت منه في غير ملكه، فهو كما لو وطئ أمة بالنكاح فولدت منه.
والثاني: أنها تصير أم ولد له.
قال الشيخ أبو حامد: وهو الأصح؛ لأنها علقت منه بحر بحق الملك، فثبت لها حرمة الاستيلاد، كما لو كانت في ملكه.
فإذا قلنا: لا تصير أم ولد له.. فلا يجوز للابن بيعها ولا هبتها ما دامت حاملًا؛ لأنها حامل بحر.
وللابن أن يطالب الأب بقيمة الجارية؛ لأنه حال بينه وبين جاريته، فهو كما لو غصب منه جارية وأبقت منه، فإذا وضعت.. رد الابن القيمة التي أخذ من الأب إليه؛ لأن الحيلولة قد زالت.
وحكى الطبري في " العدة ": أن من أصحابنا من قال: ليس له مطالبته بالقيمة، لأن الابن يقدر على الانتفاع بها بالاستخدام والإجارة.
والأول هو المشهور.
فإذا وضعت الجارية الولد.. وجب على الأب للابن قيمة الولد يوم الوضع؛ لأنه كان في سبيله أن يكون مملوكًا، وقد حال الأب بين الابن وبين رقه.
فإن ملك الأب الجارية بعد ذلك.. فهل تصير أم ولد؟ فيه قولان، كما لو وطئ جارية غيره بشبهة فحملت منه، ثم ملكها.
وإذا قلنا بالقول الآخر: وأنها تصير أم ولد للأب.. لزمه أن يغرم للابن قيمة الجارية في الحال، سواء كان الأب موسرًا أو معسرًا. بخلاف الشريك في الجارية إذا استولدها، فإنه لا يلزمه قيمة نصيب شريكه فيها إذا كان معسرًا؛ لأنا نجعل الجارية أم