وإن اجتمع جد مولى، وأخو مولى لأب وأم، وأخو مولى لأب، وقلنا: إن الأخ للأب والأم، يقدم على الأخ للأب إذا اجتمعا.. فإن المال يكون بين جد المولى وأخي المولى لأبيه وأمه، ولا يعاد الجد بالأخ للأب.
وقال أبو العباس ابن سريج: فيه نظر.
وإن اجتمع جد مولى وابن أخي مولى، فإن قلنا: إن جد المولى وأخا المولى يقتسمان المال.. قدم جد المولى على ابن أخي المولى؛ لأنه أقرب منه. وإن قلنا: إن أخا المولى يقدم على جد المولى. قدم ابن أخي المولى على جد المولى.
وإن اجتمع جد مولى وعم مولى.. قدم الجد قولاً واحداً؛ لأن العم يدلي بالجد، فكان أقرب منه.
فإن اجتمع جد أبي مولى وعم مولى.. فعلى القولين في الجد والأخ، فإن قلنا: إن أخا المولى أولى من جد المولى.. قدم عم المولى وبنوه على جد أبي المولى. وإن قلنا: إن جد المولى وأخا المولى سواء.. كان جد أبي المولى وعم المولى سواء.
فإن لم يكن هناك أحد من إخوة المولى ولا من أجداد المولى، وهناك أحد من أعمام المولى.. كان الولاء له، ثم ينتقل إلى بنى أعمام المولى، الأقرب فالأقرب.
فإن لم يكن هناك مولى ولا عصبة مولى، وهناك مولى مولى.. كان الولاء له، ذكرا كان أو أنثى؛ لأن النعمة متصلة به؛ لأنه: لولا النعمة على الأول بالعتق.. لم يحصل منه النعمة على غيره.
فإن كان مولى المولى قد مات.. كان الولاء لعصبة مولى المولى، يقدم الأقرب فالأقرب منهم، كما قلنا في عصبة المولى.
فإن لم يكن للميت مولى مولى ولا عصبة مولى مولى، ولكن كان هناك مولى لمولى المولى.. كان الولاء له؛ لما ذكرناه في مولى المولى، ثم ينتقل الولاء بعد موت مولى مولى المولى إلى عصبته، الأقرب فالأقرب.
وإن لم يكن للميت عصبة ولا له مولى باشر عتقه، ولكن هناك مولى لعصبة هذا الميت.. نظرت: