فإن استمد لحاجته إليه.. لم يقع الطلاق إلا بعد وصول الكتاب، كما لو قال: أنت طالق وسكت لانقطاع نفسه، ثم قال: إن دخلت الدار.
وإن استمد لغير حاجة إليه.. وقع عليها الطلاق في الحال، كما لو قال: أنت طالق ثم سكت بغير حاجة، ثم قال: إن دخلت الدار.
قال المسعودي في " الإبانة " : إذا قال: إذا قرأت كتابي فأنت طالق.. فلا تطلق ما لم تقرأه بنفسها إن كانت تحسن القراءة أو يقرأ عليها إن كانت أمية.
وحكى الصيمري وجها آخر: إذا قرئ عليها.. لم تطلق؛ لأن حقيقة الوصف لم توجد.
فرع: شهد على كتابة الطلاق أنه خطه : قال الشافعي: (وإن شهد عليه أنه خطه.. لم يلزمه حتى يقر به) .
وهذا كما قال: إذا شهد رجلان على رجل: بأن هذا الكتاب خطه بطلاق امرأته.. فلا يجوز لهما أن يشهدا إلا إذا رأياه يكتبه ولم يغب الكتاب عن عينهما، فأما إذا رأياه يكتبه ثم غاب الكتاب عن أعينهما.. لم يجز لهما أن يشهدا أنه كتبه؛ لأن الخط قد يزور على الخط. فإذا ثبت أنه خطه بالشهادة أو بالإقرار.. لم يحكم عليه بالطلاق إلا إذا أقر أنه نوى الطلاق؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته، وهذا مراد الشافعي بقوله: (حتى يقر به) .
مسألة: إشارة الناطق إلى الطلاق : وإن أشار الناطق إلى الطلاق ونواه.. لم يقع الطلاق به؛ لأن ذلك ليس بصريح ولا كناية، هذا هو المشهور.
وقال أبو علي في " الإفصاح ": إذا قلنا: إن الكتابة كناية.. ففي الإشارة وجهان:
أحدهما: أنه كناية؛ لأنه علم يعلم به المراد، فهو كالكتابة.