إذا انقضت عدتها في أقل من عادتها التي ضربت بها مع الغرماء.
ولا يأتي في الأقراء أن تنقضي عدتها بأقل من اثنين وثلاثين يوما ولحظتين.
وإن زادت عدتها في الأقراء أو في الحمل على أقل المدة فيهما.. فهل تستحق الرجوع على الغرماء بالزيادة؟ على الأوجه الثلاثة إذا زادت عدتها على قدر عادتها.
فإن قيل: إذا جوزتم لها أن تضرب مع الغرماء بأجرة مسكنها مدة عادتها أو أقل مدة تنقضي بها العدة.. فهلا قلتم: إنها تستحق السكنى في المنزل الذي يملكه الزوج إذا طلقها فيه بعد أن أفلس، وجوزتم بيعه لحق الغرماء في أحد القولين، كالدار المستأجرة؟
قلنا: لا نقول ذلك؛ لأن عدتها قد تزيد على ذلك، فتكون في معنى من باع دارا واستثنى منفعة مجهولة، فلم يصح. هذا نقل أصحابنا البغداديين.
وقال المسعودي في " الإبانة " : إذا كانت عدتها بالحمل.. ففيه وجهان:
أحدهما - وهو الأصح -: أنها تضرب بغالب مدة الحمل.
والثاني: بأجرة أقل مدة الحمل.
وإن كانت بالأقراء ولا عادة لها.. ضربت بأجرة أقل مدة تنقضي بها العدة، وإن كان لها عادة.. فوجهان:
الصحيح: تضرب بأجرة عادتها.
والثاني: بأقل مدة تنقضي بها الأقراء.
فرع طلقها في مسكنهاوإن طلقها وهي في مسكن لها.. فاختلف أصحابنا فيه:
فقال الشيخ أبو إسحاق: يلزمها أن تعتد فيه؛ لأنه مسكن وجبت فيه العدة، ولها أن تطالبه بأجرة المسكن؛ لأن سكناها عليه.
وقال ابن الصباغ: وإن أقامت فيه بإجارة أو إعارة.. جاز.