وقال أبو حنيفة: (لا تجب فيه الكفارة) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} النساء: 92 النساء: 92 . وقد حكمنا للجنين بالإيمان تبعًا لأبويه، فيكون داخلًا في عموم الآية.
ولأنه آدمي محقون الدم بحرمته، فوجبت فيه الكفارة كغيره.
فقولنا: (آدمي) احتراز من غير الآدمي من الحيوان.
وقولنا: (محقون الدم) احتراز من المرتد، والحربي، ومن جاز له قتله.
وقولنا: (لحرمته) احتراز من نساء أهل الحرب وذراريهم، فإنه ممنوع من قتلهم لا لحرمتهم، ولكن لحق الغانمين.
فرع الكفارة فيمن حرم قتله لِحَقِّه تبارك وتعالى : وإن قتل من يحرم قتله لحقِّ الله تعالى بسبب يجب به ضمانه، بأن حفر بئرًا في غير ملكه متعديًا، فسقط فيها إنسان ومات.. وجبت عليه الكفارة.
وقال أبو حنيفة: (لا تجب الكفارة إلا بالمباشرة) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} النساء: 92 النساء: 92 . ولم يفرق بين أن يقتله بالمباشرة أو بالسبب.
ولأنه قتل آدميًا ممنوعًا من قتله لحرمته، فوجبت عليه الكفارة، كما لو قتله بالمباشرة.
فرع وجوب الكفارة على القاتل ولو صبيًا أو كافرًا : وإن كان القاتل صبيًا أو مجنونًا أو كافرًا.. وجبت عليه الكفارة.
وقال أبو حنيفة: (لا تجب على واحد منهم الكفارة) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} النساء: 92 النساء: 92 . ولم يفرق بين أن يكون القاتل صبيًا أو مجنونًا أو كافرًا.