السارق، والمسروق منه، والحرز، والنصاب، وصفة السرقة؛ لأن الناس مختلفون في ذلك. وإن شهد شاهدان على رجل بالردة.. اشترط أن يذكرا ما سمعا منه؛ لاختلاف الناس فيما يصير به مرتدا.
فرع يتعرض للشهود بالتوقف من قبل الحاكم : وهل يجوز للحاكم أن يعرض للشهود في حدود الله بالتوقف عن الشهادة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأن فيه قدحا بالشهادة.
والثاني: يجوز؛ لأن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عرض لزياد في التوقف عن الشهادة على المغيرة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. ولأنه يجوز للحاكم أن يعرض للمقر في التوقف عن الإقرار بذلك، فجاز له التعريض للشاهد بالتوقف.
فإن قيل: كيف ساغ لعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن يعرض لزياد في التوقف عن الشهادة لدرء الحد عن المغيرة، وفي ذلك إيجاب الحد على الثلاثة الشهود الذين صرحوا بالزنا قبله؟ قيل: إنما ساغ له ذلك لثلاثة معان:
أحدها: أن الحد الذي كان يجب على المغيرة الرجم، وفيه إتلاف النفس، والحد الذي يجب على الشهود هو حد القذف وليس فيه إتلاف النفس، فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما.
والثاني: أن الثلاثة الذين شهدوا على الزنى تركوا أمرا مندوبا إليه؛ وهو الستر؛ بدليل: «أن ماعزا لما ذكر لهزال أنه زنى، فقال له: بادر إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبل أن ينزل الله عز وجل فيك قرآنا، فلما أتى ماعز رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأخبره بقول هزال.. قال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هلا سترته بثوبك يا هزال» فلما خالفوا المندوب.. غلظ عليهم.
والثالث: أن سكوت الرابع عن الشهادة لم يسقط به الحد عن المشهود عليه؛ لأنه لم يجب بعد، فلم يجب به الحد على الثلاثة؛ لأن الحد إنما وجب عليهم بقولهم.
والله أعلم