Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Matn Abi Syuja- Detail Buku
Halaman Ke : 18
Jumlah yang dimuat : 57

أو السيح العشر وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر.

"فصل" وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر وما استخرج من معادن الذهب والفضة بخرج منه ربع العشر في الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس.

"فصل" وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي.

"فصل" وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل وخمسة لا يجوز دفعها إليهم الغني بمال أو كسب والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب والكافر ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?