(فرع) توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على انقطاع ملكه وبقائه إن قطعناه لم يصح وان ابقيناه صح وان قلنا إنه موقوف فكذلك التوكيل ولو وكل ثم اربد ففى ارتفاع التوكيل الاقوال ولو وكل مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح في الوكالة لان التردد في تصرفه لنفسه لا لغيره هكذا نقل الاصحاب عن ابن سريج وفى التتمة أنه يبنى على أنه هل يصير محجورا عليه ان قلنا نعم انعزل عن الوكالة والا فلا.
قال (الركن الرابع الصيغة ولا بد من الايجاب.
وفى القبول ثلاثة أوجه.
الا عدل هو الثالث وهو أنه لو اتى بصيغة عقد كقوله وكلتك أو فوضت يشترط القبول.
وان قال بع أو أعتق فيكفى القبول بالامتثال كما في اباحة الطعام.
وإذا لم يشترط قبوله ففى اشتراط علمه مقرونا بالوكالة خلاف.
ولا خلاف في أنه يشترط عدم الرد منه.
فان رد انفسخ لانه جائز.
وفى تعليق الوكالة
بالاغرار خلاف مشهور.
فان منع فوجد الشرط فقد قيل يجوز التصرف بحكم الاذن.
وفائدة فساده سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى الاجرة.
ولو قال وكلتك في الحال ولا تتصرف الا بعد شهر فهو جائز (و) يلزمه الامساك.
ومهما صححنا التعليق فقال مهما عزلتك فانت وكليى فطريقه في العزل أن يقول ومهما عدت وكيلى فأنت معزول حتى يتقاوما في الدور ويبقى أصل الحجر) .