(الباب الثالث.
في تعقيب الاقرار بما يرفعه) قال (وله صور (الاولى) إذ قال على الف من ثمن خمر أو خنزير أو من ضمان شرط فيه الخيار ففى لزومه قولان يجريان في تعقيب الاقرار بما ينتظم لفظا في العادة ويبطل حكمه.
وكذلك إذا قال على الف من ثمن عبد ان سلم سلمت.
فعلى قول لا يطالب الا بتسليم العبد.
وعلى قول يؤاخذ بأول الاقرار.
ولو قال الف لا يلزم يلزمه لانه غير منتظم.
وقيل قولان.
ولو قال على الف
قضيته فالاصح انه يلزمه.
وقيل قولان.
ولو قال الف ان شاء الله فالاصح أنه لا يلزمه.
وقيل قولان.
ولو قال الف مؤجل فالاصح أنه لا يطالب في الحال.
وقيل قولان.
ولو ذكر الاجل بعد الاقرار لم يقبل.
ولو قال الف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قولا واحدا.
ولو قال من جهة القرض لم يقبل قولا واحدا.
ولو قال على الف ان جاء رأس الشهر فهو على القولين إذ وقع لزوم الاقرار بالتعليق.
ولو قال ان جاء رأ س الشهر فعلى الف لم يلزمه أصلا.
لان الاقرار المعلق باطل (الثانية) إذا قال له على الف ثم جاء بألف وقال هو وديعة عندي قبل.
لانه يتصور أن يكون مضمونا عليه بالتعدي وكان لازما عليه.
ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف بعد الاقرار وفيه قول آخر أنه لا يقبل تفسيره بالوديعة أصلا فيلزمه الف آخر.
وهو اظهر فيما إذ قال على وفى ذمتي أو قال الف دينا) .