ولو أخرجَ بعضُهم نفسه من البَيْنِ، وَوَهبَه لهم عَلَى جهلٍ بالحالِ (1) جازَ أيضاً.
الثالثةُ: لو قَالَ الخُنثى في أثناءِ الأمْرِ: أنَا رجلٌ أو امرأةٌ، فالَّذي ذكرَه الإمامُ: أنَّه يُقْضَى بقولِه، ولا نَظَر إلى التُّهْمَةِ؛ فإنَّه لا اطلاعَ على الحال إلاَّ مِن جِهَتِه وهَذَا ما حكاه أبو الفَرَجِ السَّرْخَسِيُّ عن نِصِّهِ هاهُنَا قال:
وَنصَّ فِيما إذا جُنِيَ عليهِ، واخْتَلَفَ الجَانِي والخُنْثى من ذكورَتِه، أنَّ القولَ قولُ الجانِي، فَمِنْهُمْ من نَقَل وخَرَّجَ، ومنهم من فَرق؛ بأنا عَرَفْنَا هُنَاك أصلاً ثابِتاً، وهُوَ بِراءَةُ ذمَّة الجَانِي، فلا نَرفَعُهُ بِقَولِه، وهَاهُنَا بِخِلافِه، وإذَا قَبلْنَا قوله؟ حلَّفْنَاهُ عَلَيه (2).
هذا شرحُ ما ذَكَرَ فِي موانَعِ الإرْثِ، وَدَوَافِعِه، ومما عُدَّ منها، أنْ يلزمَ من التوريثِ نَفْيُه، فيصيرَ الدَّوْرُ مانعاً.
مثالُه: بإقرارُ الأخُ بابْنٍ لأَخِيهِ الميِّتِ ثَبَتَ نَسَبَه ولا يرثُ، والمسألةُ بِما فِيها مِنَ الخلافِ، قَدْ مَرَّتْ في "بابِ الإقرارِ".
ولَوْ أوْصَى بعبده لأبِي العَبْدِ، فماتَ الأَبُ قبلَ القَبولِ وقَبلها أخوه؛ يُعْتَقُ العبدُ ولا يرِثُ، وهِيَ مذكورةٌ في "كتابِ الوصيَّةِ" ومرةً أُخْرَى في أواخِر النِّكاحِ.
ولو اشْتَرَى المريضُ أباهُ، عَتَقَ، ولم يرِثْ (3)، وَهِيَ مَذكورةٌ في النِّكاح أيضاً. ولو ادَّعى مدَّع نَسَباً على وَرَثَةِ ميِّتٍ، فانكَرُوا ونَكَلُوا عن اليمينِ حَلَفَ وَورِثَ معَهُمْ، إنْ لمْ يَحْجُبْهم، وإنْ حَجَبَهُم، فَوَجْهَانِ، حَكَاهُمَا الأُستاذُ أبو منصورٍ:
أصحُّهُما: أنَّه لا يرِثُ، وإلاَّ، بَطَلَ نُكُولُهُم ويمينُه، وبِهَذا، أجابَ الاستاذُ أبو إسْحَاقَ الإسْفَرَايِينِيُّ.
ولو ملَكَ أخَاه ثمَّ أقرَّ في مرضِ موتِه، أنَّه كانَ قَدْ أعتَقَه في الصَّحَةِ، قال في "التَّهذيبِ": كانَ العتق نافذاً وهلْ يرثه؟