الثَّاني: إذا كانَ معَ ذَوِي الأَرْحَامِ الزَّوْجُ أو الزَّوْجَةُ:
قال أهلُ القرابةِ: يخرِجُ نصيبُ مَنْ وُجِدَ منهما، ويُقَسَّمُ البَاقِي علَى ذَوِي الأَرْحامِ، كَما يُقَسَّمُ الجميعُ، لَوِ انْفَرَدُوا فالمخرج للزَّوْج أوْ الزَّوجة كَدَيْنٍ يُقَدَّمُ مِنَ التَّرِكَةِ.
وللمنزِّلين قولاَنِ: أظْهَرُهُما أنَّ الجوابَ كَذَلِكَ.
والثَّاني: أنَّ الباقِيَ بعدُ فَرضِ الزَّوْج أَوْ الزَّوْجَةِ يُقَسَّمُ بينَهُمْ عَلَى نِسْبَةِ سِهامِ الَّذينَ يَدْلِي بِهم ذوو الأرْحامُ من الوَرَثَةِ مع الزَّوجَ أو الزَّوْجَةِ.
يُعْرَفُ القائِلُونَ بالأَوَّلِ بأصحاب اعتبارِ مَا بَقِيَ، والقَائِلونَ بالثَّاني بأصحاب اعتبارِ الأَصْلِ.
مثالُه:
زوجةٌ وبنتُ بِنْتِ، وبنتُ أختٍ مِنَ الأَبَوَيْنِ:
عندَ أهلِ القَرابةِ: للزَّوجَةِ الرُّبُعُ، والباقِي لبنتِ البِنْتِ، وأصحابُ القولِ الأوَّلِ من المنزِّلينَ جَعَلُوا لها الرُّبُعَ، والبَاقِيَ بينَ بنتِ البنتِ، وبنتِ الأُخْتِ بالسَّوِيَّةِ.
ومَنْ قَالَ بالثَّانِي، قَالَ إِذا نزَّلناهُمَا، فكأن في المسألةِ زَوْجَةً وبنتًا وأُخْتًا، ولو كانَ كَذَلِكَ، لكانتِ المَسْألَةُ من ثَمانِيةٍ: نصيبُ الزَّوْجَةِ مِنْهَا واحدٌ، يَبْقَى سَبْعَةٌ، فنَحْفَظُها، ثمَّ نخرجُ نصيبَ الزَّوجَةِ بتَمامِهِ، يَبْقَى ستَّةٌ، نُقَسَّمُ بينهما أَسْبَاعًا.
ولَوْ خَلَّفَت زَوْجًا وبنْتَ بِنْتٍ وخالةً وبِنْتَ عمٍّ.
عندَ أهلِ القَرابةِ: للزَّوجِ النِّصْفُ والباقِي لبنتِ البِنْتِ.
وعلى القولِ الأَوَّلِ للمُنزِّلِينَ: للزَّوْجِ النِّصْفُ (1)، ولبنتِ البنْتِ نِصفُ البَاقي، وللخالةِ سُدُسُ الباقِي، والبَاقِي لبِنتِ العمِّ.
وقالَ أصحابُ القول الثَّانِي: إذا نَزَّلنَا، حَصَلَ في المَسْأَلَةِ مَعَ الزَّوْج بنتٌ وأُمٌّ وعَمٌّ، وحينئذٍ فهي من اثْنَيْ عَشَرَ، نُسْقِطُ نَصِيبَ الزَّوْج يَبْقَى تِسْعَةٌ فنحفظُها، ثُمَّ نُخْرِجُ النِّصْفَ التَّامَّ للزَّوْجِ، وَنُقَسِّمُ بينهمُ الباقِيَ، وهُوَ سِتَّةٌ علىَ التِّسْعَةِ المحْفُوظَةِ، والله أعلم.
الكلامُ في حِسابِ الفَرائِضِ. قَالَ:
قال الغَزَالِي
ُّ: الفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُصُولِ الحِسَابِ وَمُقَدَّراتُ الفَرائِضِ سِتٌّ، النِّصْفُ