أُمٌّ وثمانيةُ إِخوةٍ لأُمٍّ وثمانِ أخواتٍ لأبٍ:
يرجعُ عددُ الإِخوة إلى أربعةٍ، وعدد الأَخَوَاتِ إلى اثْنَيْنِ؛ رَدًا إلى أقلِّ الوَفْقَيْنِ وهما متداخلان.
أُمٌّ واثنا عَشَرَ أخًا لأمٍّ وَسِتَّ عشْرَةَ أختًا لأَبٍ:
يرجعُ الإِخوةُ إلَى ستة، والأخواتُ إلَى أربعٍ، وهما متوافقان.
أُمٌّ وستةُ إِخوةٍ لأمٍّ وثمانِ أخَواتٍ لأب: يرجعُ الإِخوة إلَى (1) ثلاثةٍ، والأخواتُ إلى اثْنَيْنِ، وهما متباينان.
أمثلةُ الحالةِ الثالثة: الموافقة بين السِّهَام وعدد الرؤوس في الصِّنْف الأَوَّل:
ستُّ بناتٍ وثلاثُ إِخوةٍ من ثلاثةٍ: سهمان للبناتِ، وبينهما موافقةٌ بالنِّصْفِ، فيرجع عدَدَهُنَّ إلَى النِّصْف، ويماثل عدد الإخوة.
أربعُ بناتٍ وأربعُ إِخوةٍ: يرجع عددُهنَّ إلى اثنَيْن، ويتداخل العددان.
ثمانِ بناتٍ وستةُ إِخوةٍ: يرجع عدَدُهَنَّ إِلى أربعةٍ، ويتوافَقُ العَدَدانِ بالنِّصْف.
أربعُ بناتٍ وثلاثةُ إِخوةٍ: يرجعُ عدَدُهُنَّ إلى اثنَيْنِ ويتبايَنُ العدَدَانِ.
فإن وَقَع الكَسْر عَلَى ثلاثةِ أصْنَافٍ أو أربعةٍ، نظرنا أوَّلًا في سهامِ كلِّ صِنْفٍ، وعدَدِ رؤوسهم، وحيثُ وجَدْنَا الموافقةِ رَدَدْنَا عدد الرؤوس إلَى جزء الوفق، وحيث لم نَجِدْ بَقَّيْنَاهُ بِحَالِهِ؛ ثم يجيء في عدد الأصْناف الأحوالُ الأربعُ، فكلُّ عددَيْنِ متماثِلَيْن، نقتصر منهما عَلَى واحِدٍ، فإنْ تماثَلَ الكُلُّ، اكْتَفَينَا بواحدٍ، وضَربناه في أصْلِ المَسْأَلَةِ بِعَوْلها.
وكلُّ عددَيْن متداخلَيْن نقتصرُ منْهما عَلَى الأكْثَر، وإِنِ اتَّفَقَ التداخُلُ بين الكُلِّ، اكْتَفَيْنَا بأكْثَرِهَا، وضربْنَاه في أصْل المَسْأَلة بِعَوْلها.
وكلُّ عدَدَيْن متوافقَيْن نَضْرِب وَفْق أحَدِهما في الآخَرِ، وإنْ توافَقَ الكلُّ فللْفَرَضِيِّينَ طريقان:
فالبَصْرِيُّونَ يَقِفُونَ أحدَهُمَا، ويردُّون ما عداه إلَى جزء الوفق ثم ينظرون في أجْزَاءِ الوَفْق، فيكتفون عنْد التماثُلِ بواحدٍ، وعند التداخُلِ بالأكْثَرِ، وعنْد التوافُقِ يضربُونَ جزء الوَفْق من البَعْض في البعض، وعند التبايُن نضربُ البَعْضَ في البَعْضِ، ثم يضربُونَ الحاصلَ في العَدَد الموقُوفِ ثم ما حَصَل في أصْل المسْأَلَةِ بِعَوْلها.