مِنْ ورائه وَقَالَ: "أَمَا أَخْشَى مَا أَصَابَ أَخِي دَاوُدَ". وكان ذلك بمرأى من الحاضرين، فَدَلَّ على أنه لا تحريم.
القسم الثالث: نظر المرأة إلى المرأة: وهو كما ذكرنا في نظر الرَّجُلِ إلى الرَّجُلِ إلاَّ في شيئين.
أحدهما: أن الإِمام حكى وجهاً في أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى المحارم، والأصح أنه لا فرق.
والثاني: في نظر الذِّمِّيَّةِ إلى المسلمة وجهان:
أحدهما: كنظر المسلمة إلى المسلمة.
والثاني: المنع لقوله تعالى جده: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} النور: 31 وليست الذمية من نسائنا والأول أصح عند صاحب الكتاب، والثاني أصح فيما ذكره صاحب "التهذيب" (1). وإذا قلنا بالثاني لم تدخل الذِّمِّيَّاتُ المسلمات مع الحمام وما الذي ترى الذمية من المسلمة؟!. قال الإمام: لا ترى منها إلا ما يراه الرجل الأجنبي.
وقيل: لا ترى إلا ما يبدو عند المهنة دون غيره وهذا أشبه (2).
القسم الرابع: نظر المرأة إلى الرَّجُلِ -فيه ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ:
أحدها: أنها تنظر إلى ما يبدو عند المهنة دون غيره إذ لا حاجة إليه.
والثاني: أنها لا ترى من الرجل إلاَّ ما يرى الرجل منها تسوية بينهما (3).
والثالث: وهو الأصح: أن لها النظر إلى جميع بدنه إلاَّ ما بين السرة والركبة، وليس كنظر الرجل إلى المرأة؛ لأن بدنها صورة في نفسه، وكذلك يجب ستره في