حدّ" بالواو، وقوله: "وقيل فيه قولان بالنقل والتخريج" بعد رواية نصين يفهم الطريقة الأخرى المقررة للنصين، وإن لم يصرح بهم.
قَالَ الغَزَالِيُّ: وَإِنْ ادَّعَى أنَّهُ رَاجَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ فَأنْكرَتْ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا إِذِ الأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ* وَقِيلَ: هُوَ المُصَدَّقُ إِذِ الأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحُ* وَلَوْ قَالَ: رَاجَعْتُكِ الآنَ فَقَالَتِ: انْقَضَتْ عِدَّتِي بِالأَمْسِ وَأَنْكَرَ أَوْ قَالَت: انْقَضَتْ عِدَّتِي فَقَالَ: رَاجَعْتُكِ بَالأَمْسِ فَأنْكَرَت فَالخِلاَفُ جَارِ* وَالأَظْهَرُ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُهَا: لأَنَّ الزَّوْجَ يَقْدِرُ عَلَى الإِشْهَادِ *وَلأَجْلِ هَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الإِشْهَادُ وَهِيَ مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى مَا فِي رَحِمهَا* وَلَوْ قَالَ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدّةِ: رَاجَعْتُكِ بِالأَمْسِ فَأنْكَرَت فَالصَّحِيحُ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الإِنْشَاءِ* فَإِنْ صَدَّقْنَاهَا فَالصَّحِيحُ أَنَّ إِقْرَارَهُ لاَ يُجْعَلُ إِنْشَاءً بَلْ عَلَيْهِ الإِنْشَاءُ إنْ أَرَادَ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وإذا ادَّعَى الرجْعَة في العِدَّة، وأنْكَرَت المرأة، لم يَخْلُ اما أن يقع هذا الاختلاف قبل أن تَنْكح زوجًا آخر أو بعده.
القسْم الأوَّل: أن يقع قبل أن ينكح زوجًا آخر، فإمَا أن تكون العدة منقضية أو باقيةً.
الحالة الأولى: إذا كان العدَّة منقضيةً، وادَّعَى الزوج سَبْق الرجعة، وادَّعَتْ هي سبْقَ انقضاء العدة، فلهذا الاختلاف صور:
إحداها: أن يتفقا على وقْت انقضاء العدَّة؛ كيوم الجمعة، وقال الزوج: راجَعْت يوم الخميس، وقالت: بل راجعت يوم السبت، فالقول قولها مع يمينها؛ لأن وقْت انقضاء العدَّة متفق عليه، والاختلاف في أنه؛ هل راجع قبله أم لا؟ والأصل أنه راجع، ووُجِّه أيضاً بأن الزوج يدعي بعدم انقطاع سلطنته وأنه راجَعَ قبله، فأشْبَه ما إذا ادَّعَى الوكيل بعْد العزل أنه باع قبل العزل، لا يُصدَّق، ويطالب بالببنة، هذا هو الظاهر، وبه أجاب أصحاب القفَّال وغيرهم، وعليه جرى صاحِب "التهذيب" و"التتمة".
قال في "التتمة"، ويحلف هي أنها لا تَعْلَم أنَّه راجَع يَوْم الخَمِيس فإن الحلف على نَفْي فعل الغَيْر، هكذا يكون، وحكى الإِمام وصاحِب الكتاب في غيْر هذا الكتاب وراء الظاهر وجهَيْن آخرين، في الصورة المذكورة:
أحدهما: أن القَوْل قول الزوج مع يمينه؛ لأن الرجْعَة تتعلَّق به، وهو أعلم بحال نفسه، ولأنه يستقي النكاح، فتُصدَّق كما لو ادَّعَى الإصابة في مدَّة العِدَّة.
والثاني: أنها لو قالَت: انقضَتْ عدتي يوم الجمعة، وساعدها الزوج، وقال: راجَعْتُ يوم الخميس، فهي المُصدَّقة؛ لأن قولها في انقضاء العدَّة مقبولٌ، وإذا حكمنا بانقضاء العدة، لم يُلتَفَت إلى دعوى الرجْعة بعْد ذلك، وإن قال الزوج أولاً: راجَعْتُك