قال الإِمام: وهذا إليه صَغْوُ مُعْظَمِ الأصْحابِ والأَوَّلُ (1) أقْيسُ.
فَرْعٌ إذَا انثالَتْ حِنْطَةُ إنسانٍ على حنْطَةِ غيره أو انصبَّ مائِعٌ من مَائِعٍ وجَهِلاَ المِقْدَارَيْنِ -فلْيَكُنِ الحُكْمُ على ما ذكرْنَا في اختلاطِ الحَمامِ. آخر:
لو ملك الماءَ بالاسْتِقاءِ، ثم انصب في نَهْرٍ، لم يزُلْ مِلْكُه عنه، فلا يمنع الناسَ مِنْ الاسْتِقَاءِ، وهو في حُكْمِ اخْتلاطِ المحصُورِ بغير المحصُورِ (2).
وقولُه: "ولَوْ تَوافَقَا على بَيْعِ الجميعِ مِنْ ثَالِثٍ
.... " إلى آخره، الحكمُ، لا يختصُّ بالجميعِ بل لو توافَقَا على بَيْعِ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ -كان الحكْمُ كذلك.
وقولُه: "لَوْ تَقَارَّا على تَقْدِير" يجوزُ أن يُحْملَ على قسْمة في الثَّمنِ، وأن يُحْملَ على قِسْمة في نَفْس الحمامِ.
وقولُه: "ولو كان غيرَ مَحْصُورِ كحمام بلْدة أُخْرى" يحتاجُ إلى إضمار حمامَاتِ بَلْدةٍ مَمْلُوكَةٍ بحمامات بلدة أخرى.
قال الغَزَالِي
ُّ: (الفَصْلُ الثَّانِي في الاشْتِرَاكِ) ولَهُ أَحْوَالٌ: (الأَولَى) أَنْ يَتعَاقَبَ الجُرْجانِ فَإنْ كَانَ الثَّانِي مذَفَّفاً فَهُوَ لَهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى الأوَّلَ* وَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ مُذَفَّفاً فَهُوَ لَهُ وَعَلَى الثَّاني أَرْشُ الجِرَاحَةِ لأَنَّهُ جُرْحُ مِلْكِ الغَيْرِ* وَإِنْ أَزْمَنَ الأَوَّلُ وَذُفِّفَ الثَّاني وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ إلاَّ أَنْ يُصِيبَ المَذْبَحَ* وَإِنْ لَمْ يُصِبِ المَذْبَحَ فَهِيَ مَيْتَةٌ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الأَوَّلِ* فَإِنْ لَمْ يذَفَّفْ وَمَاتَ بِالجُرْحَيْنِ فَفِي مِقْدَارِ الضَّمَانِ خِلاَفٌ يَنْبَني عَلَى مَا لَوْ جَرَحَ عَبْدًا قيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَرَجَعَ إِلَى تِسْعَةٍ فَجَرَحَهُ آخَرُ فَمَاتَ مِنْهُمَا فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَى الثَّانِي نِصْفَ التِّسْعَةِ وَعَلَى الأَوَّلِ نِصْفَ العَشَرَةِ نَقَصَ المَبْلَغَانِ عَنْ قِيمَةِ العَبْدِ فِي الأَصْلِ فَفِيهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ* فَعَلَى وَجْهٍ لاَ يُبَالِي بِهَذَا النُّقْصَانِ* وَعَلَى وَجْهٍ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ* وَعَلَى وَجْهٍ يَجِبُ عَلَى الأَوَّلِ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ وَعَلَى الثَّانِي خَمْسَةٌ* وَعَلَى وَجْهٍ