التفصيلُ إن انتهت الحدِيدَةُ إلى المذْبَحِ، وفيه حياةٌ مُسْتقرةٌ -حلَّ، وإلا فلا ولو أمَرَّ السكينَ ملصقاً باللّحْيَيْنِ فوق الحلقومِ والمريءِ وأبان الرأْسَ، فَلَيْسَ هذا مذبحاً أو بِذَبْحٍ إذا لم يَقْطَعِ الحلقومَ والمرِيءَ.
القَيْدُ الثَّانِي: كون التذْفِيفِ حَاصِلاً بقطْعِ الحُلْقُومِ والمَرِيء وفيه صُورَتانِ.
إِحْدَاهُما: لو أخذ الذابحُ في قَطْعِ الحلقُومِ والمريءِ وأخذ آخر في نزع حَشْوةِ الحيوَانِ أو في النخْسِ في الخَاصِرَةِ -لم يحلّ؛ لأنَ قطع الحلقُومِ والمرِيءِ خرج عن أَنْ يكون هذا المذفّفَ.
ولا فَرْقَ بين أَنْ يكونَ ما يجري به قطعُ الحلقُومِ مما يذفّف لو انفرد، أو كان يُعِين على التَّذْفيِف.
وقطعُ رقبةِ الشَّاةِ من قَفَاهَا لو اقترن بقطْعِ الحُلْقوم بأن كان يجري مُدْيةً من القَفَا وأُخْرَى من الحلْقُومِ حتى الْتَقَيَا، فالوجهُ التحرِيمُ بخلاَفِ ما إذا تقدَّم قطع القَفَا، وبقِيَتِ الحياةُ مستقرةً إلى انتهاء المدية إلى المذْبَحِ.
ولك أَنْ تقولَ إن كان المقارن لقطع الحلقُومِ والمريءِ مُذَفّفاً فيظهر التحريمُ؛ لأن إضافَةَ الزهوق إلى أَحَدِهما ليست بأَوْلَى من الإضافَةِ إلى الثَّانِي فأما إذا لم يكن مُذَففاً - فيجوزُ أَن يُقالَ كما لا أَثَرَ له إذا تقدَّمَ على قَطْع الحُلْقُوم والمَرِيءِ لا أثر عند المُقَارنةِ، وبتَقْدِير أن يؤثرَ ويَمْنَعَ الإضافَةَ إلى قَطْعِ الحُلْقوم والمرَيءِ مع كونه مُذَفّفاً، فينبغي أن يُقالَ إذا جَرَحَ جَارحٌ جِراحةً غيرَ مُذَفّفةٍ مع حزِّ الرقبةِ من آخر، لا يَخْتَصُّ الثاني بالقِصَاصِ.
والثَّانِيَةُ: يجبُ أَنْ يستوعِبَ (1) الذابحُ في القَطْعِ ولا يتأنى بحيْثُ يَحس ويظهر انتهاءُ الشاةِ قبل اسْتِتْمام قطع المذّبَح إلى حركة المذْبُوحِ، وهذا قد يخالِفُ ما سبق أن المرعى المُتَعَبَّدَ به أَنْ يكَونَ في الحيَوانِ حياةٌ مُسْتقرة عند إلابتداءِ بقطْع المذبح، ويشبه أَنْ يكونَ المقصودُ هاهنا إذا تبيَّنَ فظهر مَصِيرُه إلى حركةِ المذْبُوحِ، والمقصودُ هناك (2) إذا لم يتحقق الحالُ.
القيْدُ الثَّالِثُ: ألاَّ تكونَ الآلةُ القاطِعَةُ عَظْماً وقد مر هذا في "الصَّيْدِ والذَّبَائِح".
الرَّابعُ: أَنْ يكونَ في الحيوانِ عند الذَّبْحِ حياةٌ مُسْتقرةٌ، فلو جرح السبعُ صَيْداً أو شاةً، أو انهدَمَ سقْفٌ على بَهِيمةٍ أو جرَحَتْ هِرّةٌ حمامةً ثم أدْرَكَها صاحِبُها وهي حيةٌ فذبحها -حلَّتْ، إن كانت فيه حياةٌ مُسْتقرةٌ، وإن كان يتيقن أنها تهلك مِنْ تلك الجراحَةِ