ووجْهٌ: أنه يملكُ ما فَضَل. إذا تمكن (1) مِنْ ذَبْحِ الهدْي بَعد بلوغ المنسكِ أو من ذبح الأُضْحيَةِ يومَ النحْرِ فلم يذبح حتى تَلِفَ -فهو كالإتلاف؛ لتقصِيره بتأْخر الذَّبْحِ.
وقولُه: "وعلى وجْهٍ يشترِي خَاتِماً ويتختِمُ به أو يصرِفَه إلى مَصْرِف الضحايا" يعني سائر مصارِف الضَّحَايَا وإلاَّ فاقتناؤه خاتماً لينتفع بعيْنهِ من المصارِف، ولم يذكِر الإِمام شراء الخاتَمِ بها، إنما ذكر اتخاذه منها.
فَرْعٌ اسْتحبَّ الشافِعِيَّ -رضي الله عنه- أن يتصدَّقَ بالفاضِلِ الذي لا يَفِي بشاةٍ أُخْرَى ولا يأْكُلَ منه شَيْئاً، وفي معناه البدلُ الذي يذبحه.
وعن أبي عَلِيٍّ الطَّبرِيّ وجهٌ: أنه لا يجوزُ له الأكْلُ منه؛ لتعديه بالإتلاف.
قال الْغَزَالِيُّ: أَمَّا إذَا ذَبَحَهَا أَجْنَبِيٌّ فِي وَقْتِ التَّضْحِيَةِ فحَيْثُ لاَ يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ للتَّعْيِينِ السَّابِقِ وَقَعَ المَوْقِعَ* وَفِي لُزُومِ أَرْشِ الذَّبْحِ وَجْهَانِ* وَحَيْثُ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فَاتَتِ القُرْبَةُ وَيُصْرَفُ لَحْمُهَا مَصْرِفَ الضَّحَايَا عَلَى وَجْهٍ* وَيُؤْخَذُ القِيمَةُ مِنَ الذَّابِحِ وَيُصْرَفُ فِي الأُضْحِيَةِ* وَيَنْفَكُّ عَنُ حُكْمِ الضَّحِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ* وَمَنْ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ وَأكَلَ لَحْمَهُ فَفِي قَوْلٍ: يَلْزَمُهُ قِيمَةِ الشَّاةِ* وَفِي قَوْلٍ: يَلْزَمهُ أَرْشُ الذَّبْحِ وَقِيمَةُ اللَّحْمِ وَرُبَّمَا زَادَ ذَلِكَ عَلَى قِبمَةِ الشَّاةِ أَوْ نَقَصَ.
قال الرَّافِعِيُّ: قد تبيَّنَ حكمُ إتلافِ الأُضْحية الذي هو إفسادٌ.
وأما إذا ذبحها في غَيْرِ وقْتِ الضحية، وإذا جعل شاته أُضْحيةً أو نذر أن يُضَحِّي بمعيَّنةٍ ثم ذبحها قبل يَوْم النحر -فعليه أن يتصدَّقَ بلحمها ولا يجوزُ أَكْلُ شيء منها، وعليه أَنْ يذبَحَ مِثْلَها بدلاً عنها يَوْمَ النحر، وكذا لو ذبح الهدْيَ المعيَّنَ قبل بُلُوغ المَنْسَكِ يتصدق بلحْمِه وعليه البَدَلُ.
ولو باع الهدْيَ أو الأضحيةَ المُعَيَّنَيْنِ فذبحها المشتَرِي، واللَّحْمُ باقٍ فيأخذُه ويتصدَّقُ به، وعلى المُشْتَرِي أَرْشُ ما نقص بالذَّبْحِ ويضم البائِعُ إليه مَا يشتري به البدَل. وفيه وجهٌ (2). أَنَّ المشتريَ لا يُغَرَّمُ شَيْئاً؛ لأن ما فعله كان بتسْلِيط البائع. وذُكِرَ أن الوجهيْنِ مبنيَّانِ على أَنَّ السيِّدَ إذا باع المُكَاتَبَ فأدى المكاتب النجومَ إلى المُشْتَرِي هل يَعْتِقُ؟. وفيه خلافٌ.
والظاهِرُ ما قدَّمُنا.
ولو ذبح أَجنَبِيٌّ الأضيحةَ المعيَّنةَ قبل يَوْمِ النحر فيلزمُه ما نقص مِنَ القِيمَةِ بسبَبِ