إلاَّ بِقِرَاءَةِ جميع القرآن، ولو قال: إذا قَرَأْتَ قُرْآناً يُعْتَقُ بقراءة بَعْضِ القرآن، والفرق التعريفُ والتنكيرُ. والله أعلم.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: الرُّكْنُ الثاني
: الأَهْلُ، وَلاَ يَصِحُّ التَّدْبِيرُ مِنَ المَجْنُونِ وَغَيْرِ المُمَيِّزِ، وَمِنَ المُمَيِّزِ قَوْلاَنِ، وَمِنَ السَّفِيهِ يَنْفُذُ، وَقِيلَ قَوْلاَنِ، وَمِنَ المُرْتَدِّ يُبْنَى عَلَى أَقْوَالِ المِلْكِ، وَإِنْ دَبَّرَ ثُمَّ ارْتَدْ لَمْ يَبْطُلْ، وَقِيلَ: يُبْنَى عَلَى أَقْوَالِ المِلْكِ، وَإِذَا بَطَلَ فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ، وَقِيلَ: يُبْتَنَى عَلَى عَوْدِ الحِنْثِ، فَإذَا مَاتَ مُرْتَدّاً، وَقُلْنَا: يَصِحُّ تَدْبِيرُهُ نَفَذَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ المَالُ لِلفَيْءِ، وَالكَافِرُ الأَصْلِيُّ يَصِحُّ تَدْبِيرُهُ، وَلَكِنْ لَوْ أَسْلَمَ مُدَبِّرُهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلٍ، وَفِي قَوْلٍ: يُسْتَكْسَبُ لَهُ كَالمُسْتَوْلَدَةِ، وَالمُكَاتَبُ كَالمُسْتَوْلَدَةِ، وَقِيلَ كَالمُدَبَّرَةِ، وَإذَا دَبَّر نَصِيبَهُ مِنْ عَبْد مُشْتَرَكٍ لَمْ يَسْرِ إِلَىَ البَاقِي.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: الفصل يَشْتَمِلُ على صُوَرٍ:
إحداها: لا يَصِحُّ تَدْبِيرُ المَجْنُونِ، والصبي الذي لا يُمَيِّزُ، وفي تدبير الصبي المُمَيِّزِ قولان، كما في وَصِيَّتِهِ، وقد ذكرناهما في "الوَصِيَّةِ". والأظهر: المَنْعُ، وبه قال المُزَنِيُّ (1).
وعن نصه في "البويطي" أنه قال: إذا ثَبَتَ حديث عمر -رضي الله عنه- فَتَدْبِيرُهُ جَائِزٌ، وإلاَّ فلا، والحديث ما روي عن عُمَرَ -رَضِيَ الله عنه- أنه أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلاَمٍ له عَشْرُ سنين (2).
وعن مالك رِوَايَتَانِ كالقولين، والأشهر: الجَوَازُ، وإذا صَحَّحْنَا تَدْبيرَهُ، فيصح رجوعه عنه بالقَولِ، إن قلنا: إن التدبير يقبل الرجوع بالقول.
وفي تعليقة إبراهيم المَروروذِيِّ فيه وجه آخر (3) وإن قلنا: لا يمكن الرُّجُوعُ عنه بالقول، لم يَصِحَّ فيه التَّصَرُّفُ الذي يحصل به الرجوع، ولكن يقوم الوَلِيُّ في ذلك مَقَامَهُ، فإذا رَاى المَصْلَحَةَ في بَيعِهِ بَاعَهُ، وأَبْطَلَ التَّدْبِيرَ.
وفي تدبير السَّفِيهِ المَحْجُورِ عليه طريقان:
أظهرهما: وبه قال ابن سُرَيْجٍ، وأبو إسحاق، وابن سَلَمَةَ، وغيرهم -رحمهم الله-: القَطْعُ بِصِحَّتِهِ؛ لأنه صَحِيحُ العبارة، ولا ضَرَرَ عليه في التدبير.