ذكر في وجوب القضاء على المجامع مع الكفارة ثلاثة أوجه (1)، ثانيها: أنه لا يجب (2)؛ لقصة الأعرابي، وليس (3) فيها أمر بالقضاء، وهذا الوجه ينبغي أن يطرح، فقد روي من وجوه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أمره أن يقضي (4) يوما مكانه) رويناه في السنن الكبير (5) بإسناد جيد (6)، ورويناه في سنن أبي داود (7) بنحوه، والله أعلم.
وقد قطع صاحبا "المهذب" (8) و"التهذيب" (9) بالقضاء فلم يذكرا فيه (10) خلافا (11)، والله أعلم. (1) انظر: الوسيط: 1/ ق 153/ ب وما بعدها.
(2) انظر: المهذب: 1/ 247، البسيط: 1/ ق 224/ أ، فتح العزيز: 6/ 452، المجموع:
6/ 382، 362.
(3) في (أ) و (ب): (فليس).
(4) نهاية 2/ ق 11/ ب.
(5) 4/ 381 - 383، وكما رواه أيضاً في السنن الصغير: 1/ 358 من طريق إبراهيم بن سعد قال: أخبرني الليث بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة به.
(6) ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(7) 2/ 786 في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، وكما رواه الدارقطني: 2/ 210، والبيهقي: 4/ 382، من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهشام بن سعد هذا مختلف فيه، والحديث قواه الحافظ ابن حجر في الفتح: 4/ 204، وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. انظر: إرواء الغليل: 4/ 90 - 93.
(8) 1/ 248.
(9) 3/ 167.
(10) ساقط من (د) و (ب) والمثبت من (أ).
(11) يعني هذا ترجيح منهما لوجوب القضاء وإلا ففى المذهب ثلاثة أوجه: وقيل: قولان، ووجه أصحها: وجوبه للحديث. انظر: الإبانة: 1/ ق 85/ 3، والبسيط: 1/ ق 224/ ب، وحلية العلماء: 3/ 200، وفتح العزيز: 6/ 453، والمجموع: 6/ 362.