وأمّا المحمل بكسر الأولى، وفتح الثانية: فهو علاقة السيف التي يتقلَّد بها (1)، والله أعلم.
قوله (2): "وأمّا الزاد: فهو أن يملك كذا وكذا" (3).
هذا لا يصلح تفسيراً للزاد، وإنما هو تفسير للقدرة (4) على الزاد، وذلك مراده، والله أعلم.
ما ذكره من الوجهين في اعتبار نفقة الإياب في حقِّ الغريب (5) - يعني المستوطن: أصحهما: أن ذلك يعتبر (6)، وفي "بحر المذهب" (7) أنّه ظاهر المذهب، أنّه (8) نصَّ عليه في "الإملاء"، والله أعلم.
الوجهان المذكوران في لزوم (9) صرف رأس مال التاجر في نفقة الحج (10)، - أي التاجر الذي لا معيشة له إلا من التجارة، وإذا صرفه (11) لم يبق له ما (1) انظر: المصدرين السابقين.
(2) بياض في (أ).
(3) الوسيط 1/ ق 159/ ب. ولفظه " ... أن يملك فاضلاً عن قدر حاجته ما يبلِّغه إلى الحج".
(4) في (أ): (بل تفسير القدرة) بدل (إنما هو تفسير القدرة).
(5) انظر: الوسيط 1/ ق 159/ ب.
(6) وصححه أيضاً الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الإبانة 1/ ق 88/ ب، المهذَّب 1/ 265، البسيط 1/ ق 133/ أ، فتح العزيز 7/ 13، المجموع 7/ 56، الروضة 2/ 280، مغني المحتاج 1/ 463.
(7) 2/ ق 5/ أ.
(8) ساقط من (أ) و (ب).
(9) ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(10) انظر: الوسيط 1/ ق 160/ أ.
(11) في (أ): (أخرجه).