وروى ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أمها نذرت أن تحجَّ، فماتت (1) قبل أن تحجَّ، قالت: أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم، فحجِّي عنها، أرأيت لو كان على أُمَّكِ دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله؛ فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخاري (2).
الصحيح من القولين في المريض غير المأيوس (3)، إذا أُحجَّ عنه ثمّ قدر (4)، أنّه لا يجزئه ذلك (5)؛ لأنا تيقَّنا الخطأ في ذلك. وهكذا الصحيح من القولين في المريض الذي يرجى برؤه إذا أُحج عنه، ثمّ بان اليأس (6) أنّه لا يجزئه ذلك (7)؛ لأنّه إذا (8) أحج (9) مع كونه ممنوعاً منه، فلم يعتد به. (1) نهاية 2/ ق 23/ ب.
(2) 4/ 77 مع الفتح، في كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذر عن الميِّت، والرجل يحج عن المرأة، و11/ 592 في كتاب الإيمان والنذر، باب من مات وعليه نذر، و13/ 309 في كتاب الاعتصام، باب من شبَّه أصلاً معلوماً بأصل مبيَّن.
(3) كذا في النسخ، ولعل الصواب (الميؤس) قال الفيومي: "يئس من شيء ييئس من باب تعب، فهو يائس، والشيء (مَيْؤس) منه على فاعل ومفعول ومصدره اليأس" المصباح المنير ص 683.
(4) انظر: الوسيط 1/ ق 162/ أ.
(5) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة 1/ ق 90/ أ، المهذَّب 1/ 168، حلية العلماء 3/ 246، فتح العزيز 7/ 42، المجموع 7/ 99، الروضة 2/ 289.
(6) انظر: الوسيط 1/ ق 162/ أ.
(7) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(8) ساقط من (أ) و (ب).
(9) في (أ): (الحج).