الوجهان المذكوران في قضاء الأجير في الذمَّة (1) لما أفسده (2). أصحُّهما وقوعه عن الأجير، لا عن المستأجر (3) لما ذكره (4)، والله أعلم.
الأصح من القولين المذكورين (5) فيما إذا أحرم عن المستأجر، ثمّ صرفه (6) إلى نفسه، أنّه يستحق الأجرة (7)؛ لأنّه أتى بالعمل المعقود (8) عليه، وصرفه له لاغٍ، والله أعلم.
القول الصحيح - وهو الجديد - أنّه لا يجوز في الحج بناء شخصٍ على فعل شخصٍ (9)؛ لأنّه عبادة واحدة فلا يتأدى (10) بنيتين، وإحرامين، وكما لا يجوز في الابتداء أن يستأجر اثنين يفعلان أفعال الحج عنه. (1) في (أ): (المدة).
(2) انظر: الوسيط 1/ ق 165/ أ.
(3) وصححه أيضاً الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الإبانة 1/ 91/ ب، نهاية المطلب 2/ ق 261 - 262، فتح العزيز 7/ 66، المجموع 7/ 121، الروضة 2/ 303.
(4) حيث قال: "لأنّ القضاء يقع عمن انصرف الفاسد إليه".
(5) انظر: الوسيط 1/ ق 165/ أ.
(6) في (أ): (صرف).
(7) وصححه أيضاً الرافعي والنووي، ونقل النووي تصحيحه عن الأصحاب في الطريقين. انظر: نهاية المطلب 2/ ق 264 - 265، البسيط 1/ ق 239/ أ، فتح العزيز 7/ 67، المجموع 7/ 121، الروضة 2/ 304.
(8) في (د): (المقصود)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.
(9) قال في الوسيط 1/ ق 165/ أ: " ... لو مات في أثناء الحج، فهل لوارثته أن يستأجر من يبني على حجه، ويأتي بالبقيَّة، فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأنّ الاستنابة في بعضه كالاستنابة في كله. والثاني: لا؛ إذ يبعد أداء عبادة واحدة من شخصين". وانظر: البسيط 1/ ق 239/ أ، فتح العزيز 7/ 68، المجموع 7/ 122، الروضة 2/ 304.
(10) في (د): (يتأتى)، والمثبت من (أ) و (ب).