المحرم من الميقات بمجرد كونه قدَّم على إحرامه و (1) دخل (2) مكة غير محرم، أو قطع مسافة القصر وراء الميقات غير محرم ولا أصل لذلك، والله أعلم.
إذا أحرم دون الميقات، ثمّ عاد إليه محرماً ففيه وجهان (3):
أحدهما: لا دم عليه (4) قال صاحب "البحر" (5): "وهو الصحيح، وظاهر المذهب"، وهذا على طريقة صاحب الكتاب، مخصوص بما إذا عاد قبل دخول مكة، وقبل مسافة القصر، كما فصل فيما سبق.
وعند الجمهور قالوا: إذا عاد قبل التلبُّس بِنُسكٍ، وفي نسك هو سنَّة خلاف عندهم (6)، والله أعلم.
قوله (7): "لو أحرم قبل الميقات، فهو أفضل قطع به في القديم، وقال في الجديد: يكره، وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب (8) من غير إحرام" (9). (1) ساقط من (د) و (أ)، والمثبت من (ب).
(2) في (د) و (أ): (دخول)، والمثبت من (ب).
(3) وقيل: قولان. انظر: حلية العلماء 3/ 271، فتح العزيز 7/ 91، المجموع 7/ 213، الروضة 2/ 317.
(4) ساقط من (أ).
(5) 2/ ق 179/ ب.
(6) انظر: الإبانة 1/ ق 93/ أ، المهذَّب 1/ 273، فتح العزيز 7/ 91، المجموع 7/ 213، كفاية الأخيار ص 306، نهاية المحتاج 3/ 262.
(7) بياض في (أ).
(8) نهاية 2/ ق 29/ أ.
(9) الوسيط 1/ ق 167/ أ.