من ترك المبيت في الليالي الأربع، وقلنا: يجب جبره، ففي مقدار الدم الجابر قولان (1):
أحدهما: دم واحد (2)، وإن كان لو ترك مبيت ليلة المزدلفة وحدها لزمه دم كامل، وكذلك لو ترك مبيت الليالي الثلاث، كما أن الدم يكمل في ثلاث شعراتٍ، ثم إذا حلق جميع الشعر لم يلزمه أكثر من دم.
والقول الثاني - وهو الأظهر -: أنه يلزمه دمان (3)؛ لأن المبيت جنسان لاختلافهما في المواضع (4)، والأحكام.
وإذا قلنا بهذا: إنه يجب (5) في ترك ليالي منى الثلاث دم (6)، فمن نفر النفر الأول، (وصار واجبه مبيت ليلتين فتركهما، فالظاهر أنه يكمل الدم (7) كما لو (1) انظر: الوسيط 1/ ق 179/ أ.
(2) أي للجميع. انظر: نهاية المطلب 2/ ق 239، البسيط 1/ ق 263/ ب، فتح العزيز 7/ 390، المجموع 8/ 224، الروضة 2/ 385، كفاية المحتاج ص: 205، مغني المحتاج 1/ 506، نهاية المحتاج 3/ 311.
(3) أحدهما في مقابلة ليلة المزدلفة، والثاني في مقابلة ليالي منى، وصححه النووي. انظر: المصادر السابقة.
(4) في (ب): (الموضع).
(5) نهاية 2/ ق 44/ ب.
(6) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المهذَّب 1/ 308، نهاية المطلب 2/ ق 239، البسيط 1/ ق 262، الوجيز 1/ 121، فتح العزيز 7/ 379 وما بعدها، المجموع 8/ 224، الروضة 2/ 385، كفاية الأخيار ص 310، كفاية المحتاج ص 204، مغني المحتاج 1/ 506.
(7) وصححه النووي. انظر: المصادر السابقة.