ومن الباب الثالث: محظورات الحج
القولان المذكوران (1) في وضع المحرم على رأسه زنبيلاً، أو حملاً: أصحهما أنه لا فدية فيه (2)، والله أعلم.
وقوله: "أمَّا إذا طيَّن رأسه ففيه احتمال" (3) هذا (4) ليس فيه جواب شيء، والمسألة فيها وجهان:
أظهرهما: وجوب الفدية (5)؛ لأنه ستر محقق، والله أعلم.
قوله: "ولو جعل لردائه شَرَجاً (6) و (7) عُرى (8) منظومة (9)، ففيه تردد لقربه (1) انظر: الوسيط 1/ ق 182/ ب.
(2) وبه قطع الأكثرون وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي 4/ 102، المهذَّب 1/ 278، البسيط 1/ ق 267/ أ، الوجيز 1/ 124، فتح العزيز 7/ 434، المجموع 7/ 267.
(3) الوسيط 1/ ق 182/ ب.
(4) ساقط من (د)، والمثبت من (أ)، و (ب).
(5) إذا كان ثخيناً ساتراً، وأما إذا كان رقيقاً لا يستر فلا فدية، وعبَّر الرافعي والنووي بالأصح. انظر: البسيط 1/ ق 267/ أ، الوجيز 1/ 124، فتح العزيز 7/ 436 - 437، المجموع 7/ 268، الروضة 2/ 402، الغاية القصوى 1/ 449، كفاية المحتاج ص 363، مغني المحتاج 1/ 518.
(6) الشَّرج: هو عُرَى العَيبة والخباء ونحو ذلك، والجمع أشراج، يقال: أشرجت العَيبَة: إذا داخلت بين أشراجها، وقال ابن حجر الهيثمي: الشَّرج: الأزرار. انظر: الصحاح 1/ 324، اللسان 2/ 305، المصباح المنير ص 308، حاشية ابن حجر الهيثمي ص 173.
(7) في (أ): (أو).
(8) العُرى: جمع عُروة، وهي مدخل الزِّر من القميص. انظر: الصحاح 6/ 2423، القاموس ص 1689، المعجم الوسيط 2/ 597.
(9) في (أ): (منطوية).