وهي لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا (1) الضحى) (2).
قوله: "وكالتهجد" (3) يريد أنه وجب عليه - صلى الله عليه وسلم -، أن يتهجد خارجاً عن الوتر، وهذا قول أكثر الأصحاب (4) عملاً بظاهر الأمر في قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ (1) في (د) (وركعتي).
(2) في (أ) (الأضحى)، والحديث رواه أحمد 1/ 383، والبزار كما في (كشف الأستار) 3/ 144، والطبراني في الكبير 1/ 260، والدارقطني 2/ 21، والحاكم 1/ 441، والبيهقي في الكبرى 2/ 468 و9/ 264، من طرق عن أبي جَنَاب الكَلْبيّ عن عكرمة عن ابن عباس به إلا أنه وقع عند الدارقطني والحاكم (وركعتا الفجر) بدل (صلاة الضحى).
قال البيهقي: أبو جناب الكلبي ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. وقال الذهبي: سكت الحاكم عليه، وهو غريب منكر، وأبو جناب ضعفه النسائي والدارقطني.
وأورده السيوطي في الجامع الصغير 1/ 210 ورمز له بالضعف، ووافقه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص 378 رقم (2561).
ورواه أحمد 1/ 385، 387، 522، والبزار في الموضع السابق، والطبراني في الكبير 11/ 301، والدارقطني 4/ 282، والبيهقي في الكبرى 9/ 443، من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ (أمرت بالركعتي الضحى، وبالوتر، ولم يكتب عليّ).
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 118: "إسناده ضعيف لأجل جابر الجعفي ... ثم قال: لكن له متابع آخر رواه ابن حبان في (الضعفاء)، وابن شاهين في (ناسخه) من طريق وضاح بن يحيى عن مندل عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عنه، وقال: والوضاح ضعيف، فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه".
وكما أورده أيضاً السيوطي في الجامع الصغير 1/ 103 ورمز له بالضعف، ووافقه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص182 رقم (1263).
(3) الوسيط 3/ ق 2/ أ
(4) انظر: التلخيص لابن القاص ص 467، الوجيز 2/ 1، الروضة 5/ 346، الغاية القصوى 2/ 716.