روى الشافعي - رحمه الله - في القديم (1) بإسناده أن عمر - رضي الله عنه - قال (لأبي الزوائد (2): ما يمنعك من النكاح، إلا عَجْزٌ، أو فُجورٌ).
فقول المصنف " لن (3) يمنع من النكاح" (4) بحذف كاف الخطاب غير معروف وبينهما تفاوت معروف، والله أعلم.
ما ذكره عن معاذ (5) - رضي الله عنه -، يوضحه ما روى عنه أنه توفيت زوجتاه (6) بالطاعون فقال: (وقد (7) ابتدأ به الطاعون، زوجوني (8) حتى لا (1) كما في المعرفة للبيهقي 10/ 21، ورواه أيضاً عبد الرزاق في المصنف 6/ 170، وسعيد بن منصور في سننه 3/ 1/ 164 وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 127، وابن حزم في المحلي 9/ 440 كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاؤس: لتنكحن أو لأقولنّ لك ما قال عمر لأبي الزوائد. فذكره.
قال: ابن حجر في الإصابة 3/ 78، إسناده صحيح.
(2) هو اليماني ذكره غير واحد في الكنى من الصحابة، حضر حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: إن أبا الزوائد هو ذو الزوائد الجهني وصححه ابن الأثير، انظر: أسد الغابة 6/ 123، الإصابة 1/ 486، 4/ 78.
(3) في (د) (أن) وفي (أ) (لمن) والمثبت من الوسيط.
(4) الوسيط 3/ ق 3/ أ.
(5) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي من أعيان الصحابة شهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام، والقرآن، وأمرّه النبي - صلى الله عليه وسلم - على جزء من اليمن، ومناقبه كثيرة جداً. مات بالشام في الطاعون سنة 18 هـ على المشهور. انظر: الاستيعاب 3/ 355، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 98 - 100، الإصابة 3/ 426 - 427.
(6) في (أ) (زوجته).
(7) نهاية 2/ ق 69/ ب.
(8) في (د) (زوجن)، كذا.