- رضي الله عنهما - بالشام يأمر أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع المشركات) أخرجه البيهقي (1).
قال المؤلف: "وحمل الأصحاب النهي على الكراهة" (2).
قلت: (3) حكايته لذلك عن الأصحاب عموماً غير مرضي (4) , لأن الخلاف منهم في التحريم (معروف ذكره الشيخ أبو حامد في "التعليق" (5) وأبو المعالي في "نهاية المطلب" (6) وغيرهما (7) وذكر بعض من ذكر الخلاف في التحريم) (8) وهو القاضي حسين، (9) وغيره (10) أن الكراهة ثابتة من غير خلاف. (1) في الكبرى 7/ 153، والمعرفة 10/ 24.
(2) الوسيط 3/ ق 3/ ب ولفظه قبله " ... الثالث: نظر الرجل إلى المرأة فإن كان منكوحته أو مملوكته حل النظر إلى جميع بدنها وفي النظر إلى فرجها تردد، وحمل الأصحاب النهي على أنه أراد به الكراهية".
(3) نهاية 2/ ق 71/ ب.
(4) في (أ) (مرضية).
(5) لم أقف عليه.
(6) ق 2/ ص 195.
(7) كالشيرازي، والبغوي والرافعي، انظر: المهذب 2/ 45، التهذيب 5/ 240، فتح العزيز 7/ 479، كفاية الأخيار ص 469، مغني المحتاج 3/ 134.
(8) ما بين القوسين ساقط من (د).
(9) لم أقف عليه.
(10) كالبغوي والرافعي: انظر شرح السنة 5/ 20 - 21، التهذيب 5/ 240، فتح العزيز 7/ 479، الروضة 5/ 372.