الصحيح عند أصحابنا (1).
وأما قول المصنف "أن ذلك يحتاج (2) إلى تعسف في تأويل (3) الآية" فقد جاء في التفسير أن المراد بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (4) الإماء دون العبيد (5)، ولا تعسف في هذا, لأن قوله) (6) تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} مطلقه قاصر (7) عن تناول الإماء ظاهراً، لكونهن من نوع نساء الكفار لا من نسائهن، فأوضح بالتنصيص عليهن التحاقهن بنسائهن، والله أعلم.
قال: "ومن المستثنيات، النظر إلى الإماء (8) " (9).
يعني به أنه يجوز أن ينظر (10) إلى إماء غيره، وإن لم يرد شراءهنَّ من غير (1) قال النووي: هذا هو الصواب، بل ينبغي أن لا يجرى فيه خلاف، بل يقطع بتحريمه، والقول بأنه محرم ليس له دليل ظاهر، فإن الصواب في الآية أنها في الإماء والله أعلم. انظر: رحمة الأمة ص 262، كفاية الأخيار ص467، تكملة المجموع 17/ 216 - 217.
(2) في (أ) (يحوج) وكذا في الوسيط 3/ ق 4/ أ.
(3) في (أ) (تفسير).
(4) سورة النور الآية: 31.
(5) انظر: تفسير الطبري 9/ 3070، تفسير ابن كثير 3/ 380 وما بعدها، تكملة المجموع 17/ 217.
(6) ما بين القوسين ساقط من (د).
(7) في (د) (قاصراً).
(8) في (د) (مالا) هكذا وهو تحريف والمثبت من (أ) وهو الصواب وكذا في الوسيط.
(9) الوسيط 3/ ق 4/ أوتمامه " ... حتى روي أن عمر قال: لجارية متنقبة أتتشبهين بالحرائر يا لَكْعاَء"
(10) نهاية 2/ ق 73/ أ.