وأمَّا قول الغزالي "وفي النظر إلى وجهها وجهان" (1): فعجب تخصيصه الوجه بالوجهين، وذكره وجها في تحريم النظر إلى وجه الصغيرة التي لا تشتهي عجيب جداً، لم أجده في غير هذا الكتاب، ويكاد يكون خارقا (2) للإجماع.
وقوله: في تعليله "نظراً إلى جنس الأنوثة" باطل بذوات المحارم، فإنه لا خلاف في جواز النظر إلى وجهها، وهذه أولى بذلك لخروجها عن مظنة الشهوة في حق جميع الناس، وذات المحرم (3) انما خرجت عن مظنة الشهوة في حق محرمها خاصةً.
والوجهان الجاريان في الصغيرة التي لا تشتهي مذكوران، في أن حكمها هل هو حكم المحارم؟ (4) وهكذا ذكر ذلك في "البسيط" (5) وإن ساغ إيراد وجه في تحريم النظر إلى وجهها فليجعل ذلك مبنيا على الوجه المقول فيه (6)، أنها ليست كالمحارم. ثم على قول من حرم النظر إلى وجه الأجنبية الكبيرة عند الأمن من الفتنة. والله أعلم. (1) الوسيط 3/ ق 4/ أ.
(2) في (أ) (خرقا).
(3) في (د) (وذوات المحارم).
(4) أصحهما أنها كالمحارم. انظر: الروضة 5/ 369، كفاية الأخيار ص 466، مغني المحتاج 3/ 130، نهاية المحتاج 6/ 189.
(5) 4/ ق 7/ ب.
(6) ساقط من (د).