ورد في الحديث أنه ضرب دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرّأ زوجها، وولدها (1).
قوله "وكأن أبعاضَه ألحِقَ به" (2) وفيه عجمة، وفي بعض النسخ بدله ما لا يصح.
قوله في حديث صفية بنت عبد المطلب (3)، هي أم الزبير (4) "فقضى عمر بأرش الجناية على ابن عمها" (5). (1) هذه الرواية رواها أبو داود 4/ 700 في كتاب الديات، باب دية الجنين، وابن ماجة 2/ 884 في كتاب الديات، باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لولدها، مختصراً، والبيهقي في الكبرى 8/ 186، والمعرفة 12/ 155 من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 368، في إسناده مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غيره واحد.
(2) الوسيط 3/ ق 146/ ب. وفي نسخة المطبوعة: 6/ 369 "وكان العصبة أحق به".
(3) هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسلمت وهاجرت مع ولدها الزبير إلى المدينة وبها توفيت في خلافة عمر سنة 20 هـ.
انظر: الاستيعاب 4/ 345، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 349، الإصابة 4/ 348.
(4) هو الزبير بن العوام بن خويلد أبو عبد الله القرشي الأسدي حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأول من سلَّ سيفاً في سبيل الله، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد، ومناقبه كثيرة ومشهورة، قتل يوم الجمل سنة 36 هـ. انظر: الاستيعاب 1/ 580 - 585، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 194 - 196، الإصابة 1/ 545 - 546
(5) الوسيط 3/ ق 146/ ب، ولفظه قبله " ... لما روي أن مولى لصفية بنت عبد المطلب جنى فقضى عمر ... إلخ".