قوله: "وأقصى عدد القطار سبعة" (1) في بعض النسخ تسعة بالتاء المثناة في أوله، والصحيح سبعة بالباء الموحدة وعليه العرف (2).
قوله: "إبطال الحرز، إما بالنقب، أو بفتح الباب" (3).
هذا ليس بجامع حاصرٍ، ومما (4) يخرج منه ما يكون حرزه (5) مجرد اللحاظ (6). والله أعلم.
قوله: "وفيه وجه أنه لا بدّ من الامتزاج ... إلى آخره" (7). (1) الوسيط 3/ ق 163/ أولفظه قبله " ... فأما من يسوق قطاراً من الإبل، قال الأصحاب هو محرز بالقائد، وأقصى عدد ... إلخ". والقطار: ما كان بعضه إثر بعض. انظر: المصباح المنير ص 507، مغني المحتاج 4/ 168.
(2) قال الخطيب الشربيني عقب كلام المصنف هذا: "واعترضه الأذرعي بأن المنقول، تسعة - بالمثناة في أوله وهو ما ذكره الفوراني ونقله عنه العمراني، وكذا قال البغوي والغزالي في الوجيز والوسيط، ونسبه في الوسيط إلى الأصحاب، قال الرافعي: والأحسن التوسط ذكره أبو الفرج السرخسي فقال: في الصحراء لا يتقيد القِطار بعدد، وفي العمران يعتبر ما جرت العادة، بأن يجعل قطاراً، وهو ما بين سبعة إلى عشرة، وصححه في الروضة، وهو الظاهر. وقال البلقيني: التقيد بالتسع أو السبع ليس بمعتمد فإن الشافعي لم يعتبر ذلك ولا كثير من الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد وأتباعه، وذكر الأذرعي والزركشي نحوه، وقالا: والأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه. ثم قال الخطيب: وسبب اضطراب الأصحاب في عدد القطار اضطراب العرف.". مغني المحتاج 4/ 168، وانظر: الروضة 7/ 342.
(3) الوسيط 3/ ق 164/ أ.
(4) في (أ) (هما).
(5) نهاية 2/ ق 102/ أ.
(6) كمن وضع متاعه أو ثوبه بقربه في الصحراء أو المسجد، انظر: الروضة 7/ 336 - 337.
(7) الوسيط 3/ ق 164/ أتمامه " ... والتحامل على ألة واحدة حتى يصير كالمنفرد كالشركة في قطع اليد وفي إخراج المال".