ذكر أن رواية القتل في المرة الخامسة، رواية شاذة (1)، وهو كما قال: وإن أخرجها أبو داود، وأبو عبد الرحمن النسائي في كتابيهما (2)، وقال: النسائي "هذا حديث منكر".
قوله في (3) الحسم "الصحيح أنه واجب نظراً للسارق، وهو إلى اختياره، وعليه مؤنته" (4). (1) انظر: الوسيط 3/ ق 166/ ب.
(2) أبو داود 4/ 565 في كتاب الحدود، باب في السارق يسرق مراراً والنسائي 8/ 90 في كتاب قطع السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق، كما رواه البيهقي في الكبرى 8/ 473، المعرفة 12/ 412، من طريق مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: جئ بالسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق، فقال: اقطعوه قال: فقطع، ... فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه) فقال: جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررنا فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة".
قال النسائي: وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن عبد البر في الاستذكار 24/ 196: حديث القتل منكر لا أصل له، وقال الخطابي في معالم السنن 4/ 566: "هذا في بعض إسناده مقال ... إلخ" وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3/ 834 برقم (3710) وقال في الإرواء 8/ 87 - 88 معقباً على كلام النسائي المذكور.
قلت: ولكنه لم يتفرد به بل تابعه هشام بن عروة، وله عنه ثلاث طرق ... ثم ذكرها. ثم قال: "والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذا صحيح إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم".
(3) ساقط من (أ).
(4) الوسيط 3/ ق 166/ ب.