هذا قاله في الخشبة، عنده أنه (1) في غاية الرطوبة إفراطاً في الإيلام من حيث أنها تلتوي على البدن، ويغوص تأثيرها فيه حتى يتشقق منه الجلد، وفي غاية اليبس تفريطاً (2) لخفتها، وقلة إيلامها. والله أعلم.
قوله: في المقاتل "كالقُرُط، والأخدَع" (3) كذا هو في "النهاية" (4) و"البسيط" (5) وليس بصحيح، وصوابه أن يقال: كما تحت القُرُط وهو ما تحت الأذن، إذا القرط عبارة عمّا علق من شحمة الأذن من حلقة ذهب، أو غيره (6).
والأخدع: عِرْقٌ في موضع المحاجم من العنق (7) والله أعلم.
قوله: "ويتقي الوجه، ففيه نهي في البهائم، فكيف في الآدمي؟ " (8).
اتبع فيه شيخه (9) وفيه تقصير إذ وجه الآدمي نفسه منصوص عليه في أحاديث منها: ما رويناه في صحيح مسلم وغيره (10) عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: (إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه). والله أعلم. (1) في (أ) و (ب) (أن).
(2) في (أ) (تفريطها).
(3) الوسيط 3/ ق 170/ أولفظه قبله "وأما المضروب، فليفرق على جميع بدنه ويتقي المقاتل كالقرط والأخدع ... إلخ".
(4) 17/ ق 116/ ب.
(5) 5/ ق 141/ ب.
(6) انظر: الصحاح 3/ 1151، المصباح المنير ص 498.
(7) انظر: الصحاح 3/ 1202، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 1/88، المصباح المنير ص 165.
(8) الوسيط 3/ ق 170/ أ.
(9) انظر نهاية المطلب 17/ ق 116/ ب.
(10) مسلم مع النووي 16/ 165، في كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن ضرب الوجه وأبو داود 4/ 631 - 632 كتاب الحدود، باب في ضرب الوجه في الحدَّ، وأحمد 2/ 627 و3/ 173، و201، 224/ 326. من طرق مختلفة عن أبي هريرة وفي بعض رواياته (إذا قاتل ...).