"الشامل" (1) لابن الصباغ (2) نسبة تقدير القربة بمائة رطل إلى الشافعي نفسه، ولم أجد ذلك في كلام الشافعي (3) ومنصوصاته، وغيره صرح بأن ذلك كان من أصحابه (4). فالقلتان إذًا على مذهب الشافعي وأصحابه خمسمائة رطل بالعراقي سوى من شذَّ منهم فقال: إنهما (5) ألف رطل (6)، أو (قال) (7): ستمائة رطل (8)، وذكر القاضي حسين في (9) طريقته عن المهندسين أن مقدار القلتين من (1) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر، وقد نقل هذا التقدير عن الشافعي البندنيجي، وقال المحاملي: "حكى أبو إسحاق أن الشافعي قال في بعض كتبه: إنه شاهد القرب وأن القربة تسع مائة رطل". وقال إمام الحرمين: "ظاهر كلام الشافعي أن القربة تسع مائة رطل". نهاية المطلب (1/ ل 111/ ب)، المجموع (1/ 120 - 121).
(2) هو أبو نصر عبد السيد بن محمَّد بن عبد الواحد بن محمَّد بن أحمد بن جعفر البغدادي المعروف بابن الصباغ، شيخ الشافعية، من مصنفاته: الشامل، والكامل، وتذكرة العالم والطريق السالم، توفي سنة 477 هـ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 217)، تهذيب الأسماء (2/ 299)، السير (18/ 464)، طبقات السبكي (5/ 122)، طبقات الأسنوي (2/ 130).
(3) في (ب): الشافعي نفسه.
(4) كالماوردي في الحاوي (1/ 335)، والقاضي حسين في التعليقة (1/ 483)، وراجع المجموع (1/ 120).
(5) في (ب): إنها.
(6) محكي عن الشيخ أبي زيد محمَّد بن أحمد بن عبد الله بن محمَّد المروزي شيخ القفال المروزي. انظر. المجموع 1/ 120.
(7) زيادة من (أ) و (ب).
(8) وهو اختيار أبي عبد الله الزبيري والقفال، قال الفوراني: "هو الأصح وعليه الفتوى". وقال الغزالي: "والأقسط ما ارتضاه القفال وصاحب الكافي". انظر: الإبانة (ل4 / أ)، الوسيط (1/ 324)، المجموع (1/ 120).
(9) في (أ): من.