الدارمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحَلْقِ، واللَّبّة (1)، قال: وأبيك لو طعنت في فخذها لأَجزَأ عنك) أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي (2)، وابن ماجة (3) في كتبهم المعتمدة.
وأبو العُشراء: بالضم والمد على وزان الشُعراء، اسمه أسامة بن مالك، وقيل: غير ذلك (4)، فوقع فيما ذكره إمام الحرمين الخطأ من وجوه.
أحدها: في جعله أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو أبوه، وأبو العشراء تابعي. (1) سيأتي التعريف بها عند المصنف انظر: ص 212.
(2) في (ب) (والنسائي والترمذي).
(3) أبو داود 3/ 250 في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذبيحة المتردية والترمذي 4/ 63 في كتاب الأطعمة، باب في الزكاة في الحلق واللبة، والنسائي 7/ 228، في كتاب الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها، وابن ماجة 2/ 1063 في كتاب الذبائح، باب ذكاة الناد من البهائم، كما رواه أحمد 4/ 334 والدارمي 2/ 113، وابن الجارود في المنتقى ص 227، البيهقي في الكبرى 9/ 413 من طريق حماد به دون القسم (وأبيك) فإنه تفرد بذكره البيهقي.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العُشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وقال البخاري في التأريخ: 2/ 22، في حديث أبي العشراء وسماعه من أبيه فيه نظر، قال الذهبي في الميزان 4/ 551: "قلت: ولا يدري من هو، ولا من أبوه انفرد عنه حماد بن سلمة" وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 4/ 134 "ولا يعرف حاله" وبه ضعفه النووي في المجموع 9/ 144 والألباني في الإرواء 8/ 168. وضعيف سنن ابن ماجة ص 254 برقم (684).
(4) وقيل: عطاء بن برز، وقيل: يسار بن بَرْزٍ أو بَلْز، وقيل: بلاذ بن يسار وهو أعرابي مجهول من الرابعة. انظر: سنن الترمذي 4/ 63، ميزان الاعتدال 4/ 551، التقريب ص 658.