رويناه في السنن الكبير (1) من حديث أبي هريرة (2)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (دم عفراء (3) أحبّ إلى الله من دم سوداوين) وروي موقوفاً عن أبي هريرة من قوله (لدم بيضاء (4) أحب إلى الله من دم سوداوين) (5) وذكر البخاري أنه لا يصح رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
قوله: "وفي منذورات دماء الحج خلاف" (6)
(تخصيصه ذلك بمنذورات دماء (7) الحج) (8) ليس في "البسيط" (9) و"النهاية" (10) وهو غير مخصوص بذلك بل لو قال: لله عليّ أن أضحي بشاةٍ فهل (1) 9/ 458، وكما رواه أحمد 2/ 417، والحاكم 4/ 252 من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي عن أبي ثِفَال المُرِّي عن رباح بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. سكت عنه الحاكم والذهبي معاً، وأورده الهيثمي في المجمع 4/ 18 وقال: رواه أحمد وفيه أبو ثفال قال البخاري فيه نظر. وحسنه الألباني في الصحيحة 4/ 476.
(2) في (ب) زيادة (و).
(3) قوله: (دم عفراء) أي الشاة البيضاء المائلة إلى حمرة. الصحاح 2/ 751 - 752، النهاية في غريب الحديث 3/ 261.
(4) في (أ) (عفراء).
(5) رواه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 197 - 198، والبيهقي في الكبرى 9/ 458، من طريق توبة العنبري عن سلمي بن عتاب عنه موقوفاً. وقال البخاري عقبه ما ذكره المصنف عنه.
(6) الوسيط 3/ ق 196/ أولفظه قبله "الوقت: ولا تجزئ الضحية إلا في يوم النحر وأيام التشريق، ودماء الجبرانات في الحج لا يختص بوقت، وفي منذورات ... إلخ". وبها نهاية 2/ ق 138/ أ.
(7) في (ب) (دم).
(8) ما بين القوسين ساقط من (د).
(9) 6/ ق 5/ ب وما بعدها.
(10) نهاية المطالب 18/ 183.