اللَّبَّة (1): هي ثُغْرَة النحر، وهي الوَهْدَة التي في أسفل العنق، وأعلى الصدر هذا هو المنحر (2).
وأما المَذْبَح: فهو تحت مجمع اللحيين في أعلى العنق. والله أعلم.
قوله: "ولو كان عليه نذر فقال: جعلتُ هذه عن نذري لَغَا (3) تعيينه لضعف اللفظ والغرض في التعيين" (4). يعني (5) أنه لو كان عليه نذر دراهم مطلقة، فقال: جعلت هذه الدراهم عن نذري، لم يتعين (6)؛ لأن التعيين ضعيف في الدراهم لضعف الغرض في تعيينها بخلاف العبد (7)، والضحية، ولفظ التعيين أيضاً ضعيف من حيث إنه أضاف التعيين إلى ما تقدم إطلاقه، وثبوته ديناً في الذمة، والدين لا يصير عيناً إلا بالأداء بخلاف ما إذا عين من الابتداء ما نذره. والله أعلم.
قوله: "والصحيح أن ذكر وصف الضحية يوجب تعيين الوقت" (8). (1) قال في الوسيط 3/ ق 197/ أ "ويستحب ذبح البعير في اللَّبَّة ... إلخ".
(2) وقال ابن قتيبة: اللّبة: هي العظام التي فوق الصدر وأسفل الحلق بين التَّرْقُوتين، وفيها تنحر الإبل. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 223، المصباح المنير ص 547، تاج العروس 1/ 466.
(3) في (د): (أما).
(4) الوسيط 3/ ق 197/ أ.
(5) في (أ) (بمعنى).
(6) انظر: فتح العزيز 12/ 89، الروضة 2/ 477 - 478، المجموع 8/ 402 - 403.
(7) تكرر في (ب).
(8) الوسيط 3/ ق 197/ أ. ولفظه قبله "ولو قال: لله عليّ أن أضحي بشاةٍ ففي تعيين الوقت وجهان من حيث إنه يشبه دماء الجبرانات لكونه في الذمة، والصحيح أن ذكر ... إلخ".