ذكر نذر التبرّر (1)، و (2) أراد به نذر (3) المجازاة (4)، كقوله: إن شفى الله مريضي، فعليّ كذا وكذا، ونذر التبرّر على ما ذكره غير واحد من المصنفين قسمان:
أحدهما: نذر المجازاة.
والثاني: النذر المطلق من غير عوض، بأن يقول ابتداءً: لله (5) عليّ كذا وكذا (6)، والقول الذي بدأ به في نذر اللّجَاج (7)، وهو أنه يجب الوفاء به (8) قول ضعيف شاذّ في المذهب (9)، وإنما (10) المذهب (11) والمنصوص الظاهر (1) انظر: الوسيط: 3/ ق 206/ ب، وقوله (التبرر) تكرر في (أ).
(2) ساقط من (أ).
(3) ساقط من (د).
(4) أي أحد نوعي نذر التبرّر، ونذر المجازاة هو: أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة، أو اندفاع بليّة، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا فعليّ كذا وكذا، فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم. انظر: الروضة: 2/ 560، وكفاية الأخيار: ص 720 - 721، ومغني المحتاج: 4/ 356.
(5) في (د): (الله).
(6) انظر: فتح العزيز: 12/ 249، والروضة: 2/ 520، وكفاية الأخيار: ص 720 - 721، ونهاية المحتاج: 8/ 222.
(7) نذر اللّجاج - بفتح اللام: التماحك والتمادي في الخصومة، وسمي بذلك؛ لوقوعه حال الغضب، وهو أن يمنع نفسه من فعل، أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، كقوله: إن كلّمت فلانا، أو دخلت الدار فلله عليّ كذا وكذا، والله أعلم. انظر: التنبيه: ص 129، فتح العزيز: 12/ 249، النظم المستعذب: 1/ 324، الروضة: 2/ 560 - 561، تحرير ألفاظ التنبيه: ص 129، المصباح المنير: ص 549.
(8) انظر: الوسيط: 3/ ق 206/ ب، وقوله (به) ساقط من (أ) و (ب).
(9) انظر: المهذب: 1/ 324، فتح العزيز: 12/ 249، الروضة: 2/ 561.
(10) (وإنما) ساقط من (ب).
(11) في (ب): (المهذب) خطأ.