يحنث (1) كما في نظيره من بيت الشعر، والله أعلم.
قوله "فيما إذا حلف لا يسكن في هذه الدار، وهو فيها، إن خرج وترك أهله لم يحنث" (2).
هذا بشرط أن يخرج على قصد الانتقال ليقع (3) الفرق بينه وبين الساكن الذي من شأنه (4) أن يخرج، ويعود.
وقوله "لو انتهض لنقل الأقمشة قالت (5) المراوزة: لا يحنث، وقال العراقيون: يحنث، وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالمقام يوما وليلة" (6).
وهكذا (7) هو (8) في "نهاية المطلب" (9)، ولا يصحّ ذلك، وقد راجعنا في ذلك كتب أصحابه وكتب (10) أصحابنا، وإنما (11) حكاه صاحب "الحاوي" (12)، (1) قال النووي: "بل الصواب الذي قطع به الأصحاب في جميع الطرق أنه يحنث به كل أحد، وقد صرح بذلك الصيدلاني أيضاً، وما نسبه إليه الغزالي من التفرقة بين طبرستان وغيرها هي نسبة باطلة وغلط في النقل. انظر: فتح العزيز: 12/ 296 - 297، والروضة: 8/ 34.
(2) الوسيط: 3/ ق 209/ أ.
(3) في (أ): (فيقع).
(4) في (ب): (شرطه).
(5) في (أ): (قال).
(6) الوسيط: 3/ ق 209/ أ.
(7) في (د): (هذا).
(8) ساقط من (أ).
(9) 18/ ص 384.
(10) ساقط من (أ).
(11) ساقط من (أ).
(12) 15/ 343.