فهذا فيه الوجهان (1) المذكوران (2)، والله أعلم.
قطع ههنا بصحة نذر الجهاد (3)، وسبق منه في كتاب السير (4) أن الصحيح أن الجهاد لا يلزم بالنذر، وذاك هو الأقوى (5)، والله أعلم.
قوله (6) في القربات التي حث الشرع عليها من عيادة المريض ونحوها "أنها (7) ليست عبادة" (8)، قد حُدّت (9) العبادة بأنها الطاعة لله تبارك وتعالى (10)، وفي هذا إثبات لكون هذه القربات عبادات إلا أنها ليست عبادة متأصّلة مقصودة، والمفهوم من اسم العبادة إذا أطلق العبادة المقصودة، وهي التي أنشأها الشرع، وابتدأ بوضعها للتعبد بها، وهي التي يحرم (11) القصد بها لغير الله (1) في (ب): (وجهان).
(2) هذه الكلمة غير واضحة في (ب). وأصح الوجهين: اللزوم. انظر: الحاوي: 15/ 470 - 471، والتهذيب: 8/ 153، 164، وفتح العزيز: 12/ 360، والروضة: 2/ 566 - 567.
(3) انظر: الوسيط: 3/ ق 214/ أ.
(4) 3/ ق 118/ أ.
(5) انظر: فتح العزيز: 12/ 359، الروضة: 2/ 566.
(6) بياض في (ب).
(7) في (أ): (لأنها).
(8) الوسيط: 3/ ق 214/ أ.
(9) في (ب) (وحدت).
(10) وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: "العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة". انظر: مجموع الفتاوى: 10/ 149، فتح المجيد: 14 - 15.
(11) في (ب): (جزم) وهو تحريف.