لصدور (1) صورة الفتيا منه دون الميت لم يجوّزه؛ لأن ذلك قول إمامه لا قوله، فهو كالمقلّد المحض كما سبق، والله أعلم.
قوله (2): "تعتبر الكفاية اللايقة بالقضاء" (3)، هذه الكفاية هي النهضة والقيام بعمل القضاء، والله أعلم.
ما ذكره من تنفيذ (4) أحكام الفاسق أو الجاهل إذا ولاه السلطان للضرورة كما ينفذ قضاء أهل البغي للحاجة (5)، فهو (6) خلاف ما قاله غيره، فإن المنقول في "تعليق" القاضي حسين (7) وغيره (8) أنه لا تنفذ أحكامه، وإن ولاه الإمام (9)، وما احتجّ به من قضاء أهل البغي ففي "التهذيب" (10) وغيره (11) أنهم إذا ولوا (1) في (ب): (لصدوره).
(2) في (ب) وقع هنا زيادة (لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين)، هذه عبارة مقحمة هنا، وموضعها بعد قليل.
(3) الوسيط: 3/ ق 218/ ب.
(4) في (د): (تقييد)، وهو تصحيف.
(5) انظر: الوسيط: 3/ ق 218/ ب.
(6) في (أ): (ليس).
(7) لم أقف عليه.
(8) كالمهذب: 2/ 283.
(9) قال ابن أبي الدم: "وبه قطع العراقيون والمراوزة، لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد الغزالي، ولا أعلم أحدا نقله غيره مع تصفح شروح المهذب والمصنفات فيه". انظر: أدب القضاء: ص 33 - 34، والروضة: 8/ 85 - 86، وكفاية الأخيار: ص 728 - 729.
(10) 7/ 165.
(11) كالمهذب: 2/ 283، والشامل: 6/ ق 98/ ب. انظر: الروضة: 7/ 273، مغني المحتاج: 124 - 125.