وهذا غير مرضي، وقد نقل بعضهم عن الأصحاب أنه يلزمه (1) مثل أجرة (2) العبد لمدة التعطيل، والحيلولة (3)، وقد وجدت ذلك مقطوعا به في "الشامل" (4) من كتب العراقيين، وفي "التهذيب" (5) من كتب الخراسانيين، وكان سكوتهم إنما هو عن أجرة المدّعي عليه لمدّة إحضاره في البلد ونحوه، وذلك جدير بالمسامحة، ولا أجرة له في العرف، والله أعلم.
قوله: "إذا لم يكن على مسافة العدوى حاكم، فيجوز إحضاره بعد سماع البيّنة" (6).
كان (7) من طغيان القلم، صوابه أن يقال: إذا لم يكن فوق (8) مسافة العدوى (9) حاكم (10)؛ لأن الحكم المذكور مخصوص بما فوق مسافة العدوى على ما لا يخفى، والله أعلم. (1) في (أ): (تلزمه).
(2) في (د): (أجرة مثل).
(3) انظر: فتح العزيز: 12/ 533، الروضة: 8/ 174، مغني المحتاج: 4/ 414.
(4) لم أقف عليه.
(5) 8/ 203.
(6) الوسيط: 3/ ق 227/ ب.
(7) ساقط من (أ).
(8) في (د): (فرق)، وهو تصحيف.
(9) مسافة العدوى: وهي التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله ليلاً، وسميت بذلك؛ لأن القاضي يعدى لمن طلب خصما منها لإحضار خصمه، أي يقويه، أو يعينه. انظر: فتح العزيز: 13/ 120، والروضة: 8/ 267، والمصباح المنير: ص 398، ومغني المحتاج: 4/ 417، 451.
(10) انظر: الوجيز: 2/ 246، فتح العزيز: 12/ 534، مغني المحتاج: 4/ 417.