ومن كتاب الحيض
قوله (1): "أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور" (2) بل هو أكثر من ذلك، فمن أحكامه غير ذلك: المنع من الطلاق، ومنها وجوب الغسل له (3) عند انقطاعه، ومنها حصول البلوغ به، ومنها تعلق الاستبراء والعدة به (4)، والله أعلم.
ما ذكره من الخلاف فيما إذا وجدنا امرأة على خلاف ما ذكر في أقل الحيض وأكثره، وكذا في الطهر (5)، لا يخفى أنه إنما هو فيما إذا (6) استمرت عادتها على ذلك واستقامت، والقول باتباع ذلك والحكم به وإن ضعَّفه إمام الحرمين (7) فهو (8) الصحيح، اختاره جماعة من المحققين (9) و (10) مما علقته بنيسابور من كتاب (1) سقط من (ب).
(2) الوسيط 1/ 472. وهي: الأول: كل ما يفتقر إلى الطهارة. الثاني: الاعتكاف. الثالث: الصوم. الرابع: الجماع.
(3) سقط من (أ). وفي (د): به، والمثبت من (ب).
(4) انظر هذه الأحكام وغيرها في: الحاوي 1/ 383 - 385، التعليقة للقاضي حسين 1/ 545، التهذيب ص: 299 وما بعدها، فتح العزيز 2/ 430 - 432، روضة الطالبين 1/ 250.
(5) قال الغزالي: "لو وجد في عصرآخر امرأة تحيض أقل من ذلك - أي مما ذكر في أقل الحيض - أو أكثر فثلاثة أوجه .... إلخ الوسيط 1/ 472.
(6) سقط من (ب).
(7) انظر: نهاية الطلب 1/ ل 141 / ب.
(8) في (أ): وهو.
(9) كالقاضي أبي الطيَّب 1/ ل 132/ ب، ونقل عن أبي إسحاق الأسفراييني، والقاضي حسين، والدارمي، والمتولي. انظر: نهاية المطلب 1/ ل 141/ ب، فتح العزيز 2/ 414، المجموع 2/ 381، المطلب العالي 2/ ل 188/ ب.
(10) سقط من (أ).